شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص476

دار الكتب العلمية

من جهل حاله) لمن صلى خلفه (بعد سلامه من الصلاة: هو كافر وإنما صلى تهزؤا، أعاد مأموم فقط) نص عليه (كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه، أو) ظن (أنه خنثى مشكل فبان رجلا) فيعيد المأموم لاعتقاده بطلان صلاته.

(ولو علم من إنسان حال ردة وحال إسلام) وصلى خلفه ولم يعلم في أي الحالين هو؟ أعاد (و) لو علم لإنسان (حال إفاقة وحال جنون كره تقديمه) في المسألتين لاحتمال أن يكون على الحالة التي لا تصح إمامته فيها (فإن صلى خلفه ولم يعلم في أي الحالين هو أعاد) ما صلاه خلفه؛ لأن ذمته اشتغلت بالوجوب ولم يتحقق ما يبرأ به، فبقي على الأصل وهذا أحد الوجوه في المسألة، قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في مجمع البحرين والوجه الثاني لا يعيد وصوبه في تصحيح الفروع والوجه الثالث إن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه أو إفاقته وشك في ردته وجنونه فلا إعادة؛ لأن الظاهر بقاؤه على ما كان عليه وإن علم ردته أو جنونه وشك في إسلامه أو إفاقته أعاد قال في تصحيح الفروع: وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه، جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم انتهى، وقطع به في المنتهى.

(وإن صلى خلف من يعلم أنه كافر فقال بعد صلاته: كنت أسلمت وفعلت ما يجب للصلاة، فعليه الإعادة) لاعتقاده بطلان صلاته.

(ولا) تصح الصلاة خلف (سكران) ؛ لأن صلاته لا تصح لنفسه، فلا تصح لغيره (وإن سكر في أثناء الصلاة بطلت) صلاته، لبطلان طهارته.

(ولا) تصح الصلاة (خلف أخرس ولو ب) أخرس (مثله نصا) ؛ لأنه يترك ركنا، وهو القراءة والتحريمة وغيرهما فلا يأتي به ولا ببدله، بخلاف الأمي ونحوه قاله يأتي بالبدل.

(ولا) تصح الصلاة (خلف من به سلس من بول ونحوه) كنجو وريح ورعاف لا يرقأ دمه، وجروح سيالة إلا بمثله؛ لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة (أو عاجز عن ركوع أو رفع منه كأحدب، أو) عاجز عن (سجود أو قعود أو عن استقبال أو اجتناب نجاسة أو) عاجز (عن الأقوال الواجبة ونحوه من الأركان أو الشروط إلا بمثله) ؛ لأنه أخل بركن أو شرط فلم يجز كالقارئ بالأمي ولا فرق بين إمام أو غيره وتصح إمامتهم بمثلهم لأنه - صلى الله عليه وسلم - «صلى بأصحابه في المطر بالإيماء» ذكره في الشرح.

(ولا) تصح الصلاة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية