كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص515
دار الكتب العلمية
أي ليس كل من أبيح له الفطر والجمع أبيح له القصر (؛ لأن المريض ونحوه) ممن يباح له الفطر أو الجمع (لا مشقة عليه في) إتمام (الصلاة) بخلاف الصوم و (قد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعها من الفجر إلى الزوال مثلا، فيفطر، وإن لم يقصر) إذ ليس في ذلك الوقت صلاة يقصرها أو يتمها.
(قال الأصحاب) منهم ابن عقيل (الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل) الذي يبلغ مسافة القصر (أربعة القصر، والجمع، والمسح) على الخف ونحوه (ثلاثا والفطر) برمضان، وأما أكل الميتة والصلاة على راحلته إلى جهة سيره فلا تختص بالطويل كما تقدم.
#