شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص187

دار الكتب العلمية

خمسين حقة» وبالواحدة حصلت الزيادة.

وقد جاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان عند آل عمر بن الخطاب رواه أبو داود والترمذي وقال: هو حديث حسن فإن فيه «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» (ثم تستقر الفريضة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) لخبر الصديق رواه البخاري ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين: حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين: ثلاث حقاق وفي مائة وستين: أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين: حقتان وابنتا لبون وفي مائة وتسعين: ثلاث حقاق وبنت لبون (ولا أثر لزيادة بعض بعير) في شيء تقدم أو زيادة بعض بقرة أو بعض شاة لما تقدم فإذا زادت على عشرين ومائة جزءا من بعير لم يتغير الفرض، وكذا سائر الفروض من الإبل والبقر والغنم، لا تتغير (أو) زيادة بعض (بقرة أو) بعض شاة لما تقدم ويأتي من الأخبار.

(فإذا بلغت) الإبل (مائتين اتفق الفرضان) فإن فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات إن شاء (أخرج أربع حقاق وإن شاء) أخرج (خمس بنات لبون) لوجود المقتضى لكل واحد من الفرضين فيخير المالك للأخبار ونص أحمد على نظيره في زكاة البقر ونص أحمد على الحقاق وقاله القاضي في الشرح وتأوله الشارح على أنها عليه بصفة التخيير (إلا أن يكون النصاب كله بنات لبون، أو) يكون النصاب كله (حقاقا فيخرج منه ولا يكلف إلى غيره) أي: لا يكلفه الإمام ولا الساعي إلى تحصيل غير ما عنده ولم يتضح لي هذا الاستثناء ولم أره لغيره، كما ذكرته في الحاشية (أو يكون) النصاب (مال يتيم أو مجنون) أو سفيه (فيتعين) على وليه (إخراج أدون مجزئ) مراعاة لحظ المحجور عليه لأنه ليس له التبرع من ماله.

(وكذا الحكم في أربعمائة) فيخير بين إخراج ثمان حقاق أو عشر بنات لبون لأن فيها ثمان خمسينات وعشر أربعينات.

(وإن أخرج عنها) أي: الأربعمائة من (النوعين بلا تشقيص ك) أن أخرج عنها (أربع حقاق وخمس بنات لبون) أجزأ.

(و) أخرج (عن ثلاثمائة: كحقتين وخمس بنات لبون صح) ذلك لعدم التشقيص (أما مع الكسر فلا، كحقتين وبنتي لبون ونصف عن مائتين) لما فيه من التشقيص الذي لم يرد به الشرع في زكاة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية