شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص233

دار الكتب العلمية

نوع بحصته) كالحب والتمر.

(وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى، كان أفضل) لأنه أنفع للفقراء (وإن أخرج عن الأعلى مكسرا، أو مبهرجا، وهو الرديء، زاد قدر ما بينهما من الفضل وأجزأ) ه ذلك لأنه أدى الواجب عليه قدرا وقيمة، أشبه ما لو أخرج من عينه.

(وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة) أي قيمة الواجب في الرديء (دون الوزن) كما لو أخرج ثلث دينار عن نصف رديء بقيمته (لم يجزئه) ذلك لمخالفة النص.

(ويجزئ) إخراج (قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن) لتعلق الوجوب بالنوع وقد أخرج منه (ويجزئ) إخراج (مغشوش عن جيد) مع الفضل بينهما (و) إخراج (مكسر عن صحيح) مع الفضل بينهما (و) إخراج (سود عن بيض مع الفضل بينهما) لأنه أدى الواجب قدرا وقيمة وكما لو أدى من عينه والربا لا يجري بين العبد وربه، كما لا يجري بين العبد وسيده.

(ولا يلزم قبول رديء عن جيد في عقد وغيره) كقيمة متلفه، وأرش جناية لانصراف الإطلاق إلى الجهد (ويثبت الفسخ) في البيع ونحوه إذا بان عوضه المعين معيبا، كالمبيع.

(ويضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب ويخرج عنه) لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي الجنس الواحد، ولا فرق بين حاضر ودين.

(ويكون الضم بالأجزاء) كالنصف والربع، و (لا) يكون الضم (بالقيمة) لأن الضم بالأجزاء متيقن بخلاف القيمة، فإنه ظن وتخمين (فعشرة مثاقيل ذهبا نصف نصاب، ومائة درهم) فضة (نصف) نصاب (فإذا ضما) أي النصفان (كمل النصاب) فتجب الزكاة بخلاف عشرة مثاقيل وتسعين درهما تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل فلا ضم (وإن بلغ أحدهما نصابا، ضم إليه ما نقص عن الآخر) .

وإن اختار المالك الدفع من جنس الواجب، وأراد الفقير من غيره، ولو لضرر يلحقه لم يلزم المالك إجابته لأنه أدى ما فرض عليه، فلم يكلف سواه (ولا يجزئ إخراج الفلوس عنهما) أي عن الذهب والفضة لأنها عروض.

(وتضم قيمة العروض) التي للتجارة (إلى كل منهما) قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا كمن له عشرة مثاقيل ومتاع، قيمته عشرة أخرى، أو له مائة درهم ومتاع، قيمته مثلها لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض وهي تقوم بكل منهما فكانا مع القيمة جنسا واحدا (و) تضم قيمة العروض أيضا (إليهما) فلو كان له ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب لأن العرض مضموم إلى كل واحد منهما فوجب ضمهما إليه.

(ويضم جيد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية