شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص355

دار الكتب العلمية

أو العشر الأخير منه استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه) ليحيي ليلة العيد (ويخرج منه إلى المصلى) نص عليه قال إبراهيم: كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجد ثم يغدو إلى المصلى من المسجد اه ويكون في ثياب اعتكافه ليصل طاعة بطاعة.

(وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع نصا) ؛ لأن الاعتكاف معنى يصح ليلا ونهارا فإذا أطلقه لزمه التتابع كقوله: لا كلمت زيدا شهرا كمدة الإيلاء والعنة والعدة، (وحكمه في دخول معتكفه وخروجه منه كما تقدم) فيدخل قبل الغروب من أول ليلة منه ولا يخرج إلا بعد غروب شمس آخر أيامه، (ويكفي شهر هلالي ناقص بلياليه أو ثلاثون يوما بلياليها) ؛ لأن الشهر اسم لما بين الهلالين ناقصا كان أو تاما ولثلاثين يوما، (وإن ابتدأ) اعتكافه (الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في مثل تلك الساعة من اليوم الحادي والعشرين وإن ابتدأه في أثناء الليل تم) اعتكافه (في مثل تلك الساعة من الليلة الحادية والثلاثين وإن نذر أياما) معدودة (أو) نذر (ليالي معدودة فله تفريقها إن لم ينو التتابع) ؛ لأن الأيام والليالي المطلقة توجد بدون التتابع فلم يلزمه كنذر صومها، واحتجاج ابن عباس في قضاء رمضان بالآية يدل عليه.

(أو نذر اعتكاف يوم لا تدخل ليلته) ؛ لأنها ليست منه (وكذا عكسه) إذا نذر اعتكاف ليلة لا يدخل يومها؛ لأنه ليس منها (وإن نذر شهرا متفرقا) يعني نذر ثلاثين يوما متفرقا (فله تتابعه) ولا يلزمه.

(وإن نذر أياما) متتابعة (أو) نذر (ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل) إذا نذر الأيام (أو نهارا) إذا نذر الليالي نص عليه؛ لأن اليوم اسم لبياض النهار والليل اسم لسواد الليل والتثنية والجمع تكرار الواحد، وإنما يدخل ما تخلل للزوم التتابع ضمنا وهو حاصل بما بينهما خاصة، فإن لم تكن متتابعة لم يلزمه ما تخللها من ذلك.

(وإن نذر اعتكاف يوم يقدم فلان فقدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي منه ولم يلزمه قضاء ما فات) من اليوم قبل قدومه؛ لأنه فات قبل شرط الوجوب فلم يجب (ك نذر اعتكاف زمن ماض) لعدم انعقاده، (وإن قدم ليلا لم يلزمه شيء) ؛ لأنه إنما نذر يوم يقدم لا ليلة يقدم ويرد عليه ما ذكروه في: أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلا يحنث ما لم ينو النهار، (فإن كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس أو مرض قضى وكفر) كفارة يمين لفوات المحل (ويقضي بقية اليوم) الذي قدم فيه فلان (فقط) دون ما مضى منه؛ لأن القضاء تابع للأداء.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية