كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص153
دار الكتب العلمية
(ولا يصح بيعها) أي: الكوارة (بما فيها من عسل ونحل) للجهالة (ولا) يصح (بيع ما كان مستورا) من النحل (بأقراصه) للجهالة.
(ويجوز بيع هر) لما في الصحيح «أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها» والأصل في اللام الملك ولأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقا أشبه البغل (وعنه لا يجوز بيعه اختاره في الهدي والفائق وصححه في القواعد الفقهية) لحديث مسلم عن جابر أنه «سئل عن السنور فقال زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» .
وفي لفظ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن السنور» رواه أبو داود ويمكن حمله على غير المملوك منها، أو ما لا نفع منها.
(ويجوز بيع فيل) ؛ لأنه يباح نفعه واقتناؤه أشبه البغل (و) يجوز بيع (سباع بهائم) كالفهد.
(و) بيع (جوارح طير) كصقر وباز (يصلحان) أي: السباع والجوارح (لصيد) بأن تكون (معلمة أو تقبله) أي: التعليم؛ لأن فيها نفعا مباحا (و) يصح بيع (ولده) أي: ولد ذكر من سباع البهائم.
(و) يصح بيع (فرخه) أي: فرخ طير الصيد (وبيضه لاستفراخه) ؛ لأنه ينتفع به في المال أشبهت الجحش الصغير فإن اشترى البيض المذكور لنحو أكل لم يصح لعدم إباحته.
(و) يصح بيع (قرد لحفظ) ؛ لأن الحفظ من المنافع المباحة و (لا) يصح بيع قرد (للعب وكره أحمد بيعه وشراءه) قال أكره بيع القرد قال ابن عقيل هذا محمول على الإطاقة به واللعب فأما بيعه لحفظ المتاع والدكان ونحوه فيجوز؛ لأنه كالصقر.
(و) يصح بيع قن (مرتد) ولو لم تقبل توبته،؛ لأنه مملوك ينتفع به وخشية هلاكه لا تمنع بيعه كالمريض.
(و) يصح بيع قن (جان عمدا أو خطأ على نفس أو ما دونها) سواء (أوجبت) الجناية (القصاص أو لا) ؛ لأن الجناية حق ثبت بغير رضا سيده فلم يمنع بيعه كالدين (ولجاهل) بالردة أو الجناية حال الشراء (الخيار) بين الرد والأرش كالعيب (ويأتي آخر خيار العيب) .
(و) يصح بيع (مريض ولو مأيوسا منه) ؛ لأن خشية هلاكه لا تمنع بيعه (ولجاهل) بمرضه حال الشراء (الخيار) بين الرد والإمساك مع الأرض؛ لأن المرض عيب.
(و) يصح بيع قن (قاتل في محاربة متحتم قتله بعد القدرة) عليه؛ لأنه ينتفع به إلى قتله، ويعتقه فيجر ولاء ولده.
(و) يصح بيع قن (متحتم قتله بكفر) لما تقدم، وهو داخل تحت قوله: ومرتد كما تقدم.
(و) يصح بيع (أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح كجذام وبرص) ؛ لأن البيع يراد للوطء وغيره بخلاف النكاح (وهل لها) أي: للأمة المبيعة لمن به جذام أو برص
#