شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص166

دار الكتب العلمية

عرفه بلمس أو شم أو ذوق.

(ولا يصح بيع الحمل مفردا) عن أمه إجماعا (وهو بيع المضامين والمجر) بفتح الميم وكسرها وبسكون الجيم وفتحها روى أبو هريرة مرفوعا «أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح» قال أبو عبيد المضامين ما في أصلاب الفحول والملاقيح: ما في البطون وهي الأجنة وروى ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المجر» قال ابن الأعرابي: المجر ما في بطن الناقة، والمجر القمار، والمجر المحاقلة والمزابنة (ولا) يصح بيع الحمل أيضا (بأن يعقد مع أمه عليه معها) أي مع أمه لعموم ما سبق.

(ومطلق البيع) أي إذا باع الحامل ولم يتعرض للحمل، فالعقد (يشمله تبعا) لأمه إن كان مالكها متحدا وإلا بطل قال في شرح المنتهى: (كالبيض واللبن) قياسا على أس الحائط ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال.

(ولا) يصح (بيع ما في أصلاب الفحول) لما تقدم (ولا) بيع عسب الفحل وهو ضرابه، للنهي عنه في حديث ابن عمر رواه البخاري.

(ولا) يصح (بيع حبل الحبلة ومعناه: نتاج النتاج) وهو أولى بعدم الصحة من بيع الحمل (ولا) بيع (اللبن في الضرع، ولا البيض في الطير) كالحمل.

و (لا يصح بيع المسك) في الفأر (وهو وعاؤه) ويسمى: النافجة ما لم يفتح ويشاهد؛ لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف واختار في الهدي صحته؛ لأنها وعاء له، ولأنه يصونه وتجاره يعرفونه.

(و) لا بيع (النوى في التمر) للجهالة.

(و) لا (الصوف على الظهر) لحديث ابن عباس يرفعه «نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع» رواه الخلال وابن ماجه ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه.

(ولا) بيع (ما قد تحمل هذه الشجرة أو) ما قد تحمل هذه (الشاة) ؛ لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، مع أنه مجهول أيضا، وغير مقدور على تسليمه حال البيع.

(ولا) يصح (بيع الملامسة والمنابذة بأن يبيعه شيئا ولا يشاهده فيقول: أي ثوب لمسته أو نبذته) فهو بكذا (أو) أي ثوب (لمست أو نبذت فهو بكذا) لما روى أبو هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة» متفق عليه.

(ولا) يصح (بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه، قبل قلعه ومشاهدته) للجهالة بما يراد منه (ويصح بيع ورقه) أي: ورق الفجل ونحوه الظاهر (المنتفع به) لعدم المنافي.

(ولا) يصح (بيع ثوب مطوي) ولو تام النسج قال في شرح المنتهى:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية