كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص191
دار الكتب العلمية
و (كحبسه على ثمنه) وخبر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط» أنكره أحمد وقال لا نعرفه مرويا في مسند.
ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء: الذي يظهر أنها على البائع؛ لأنه مالك المنفعة لا من جهة المشتري، كالعين الموصى بنفعها لا كالمؤجرة والمعارة (لا وطء الأمة) المبيعة (ودواعيه) أي دواعي الوطء من قبلة ونحوها فلا يصح استثناؤه؛ لأن ذلك لا يباح إلا بملك أو نكاح وقد انتفيا.
(وله) أي للبائع (إجارة ما استثناه) من النفع (وإعارته لمن يقوم مقامه) كالعين المؤجرة لمستأجرها إجارتها وإعارتها و (لا) يملك إجارتها أو إعارتها (لمن هو أكثر منه ضررا) كالمستأجر.
(وإن تلفت العين المستثنى نفعها قبل استيفاء بائع له) أي للنفع (بفعل مشتر أو تفريطه لزمه) أي المشتري (أجرة مثله) أي فعل النفع المستثنى فيما بقي من المدة، لتفويته المنفعة المستحقة على مستحقها (لا إن تلف) المبيع (بغير ذلك) أي بغير فعل المشتري وتفريطه؛ لأن البائع لم يملكها من جهة فلم يلزمه عوضها له.
قال في الاختيارات: وإذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة فمقتضى كلام أصحابنا جوازه فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة «أنها أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاش» واستثناء خدمة عبده في العتق كاستثنائها في البيع (أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع ك) اشتراطه عليه (حمل الحطب) للمبيع (أو تكسيره أو خياطة ثوب) مبيع (أو تفصيله، أو حصاد زرع) مبيع (أو جز رطة) مبيعة (ونحوه) كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفا أو نحوه (صح) الشرط؛ لأن غايته أنه جمع بيعا وإجارة وهو صحيح (إن كان) النفع (معلوما ولزم البائع فعله) وفاء بالشرط (فلو شرط) المشتري (الحمل إلى منزله، وهو) أي: البائع (لا يعرفه) أي: المنزل (لم يصح) الشرط كما لو استأجره لذلك ابتداء قاله في شرح المنتهى وظاهره صحة البيع وعليه فيثبت له الخيار على ما يأتي في الشرط الفاسد غير المفسد.
(وإن باع المشتري العين المستثنى نفعها) مدة معلومة (صح البيع وتكون في يد المشتري الثاني مستثناة أيضا) كالدار المؤجرة إذا بيعت (وإن كان) المشتري الثاني (عالما بذلك) أي بأنها مبيعة مستثنى نفعها (فلا خيار له، كمن اشترى أمة مزوجة أو) اشترى (دارا مؤجرة) عالما بذلك (وإلا) بأن لم يكن عالما بذلك (فله الخيار) كمن اشترى أمة مزوجة لا يعلم ذلك.
(وإن جمع) في بيع (بين شرطين ولو صحيحين)
#