كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص207
دار الكتب العلمية
له الفسخ) لأنه ابتداء تملك للصيد في حال الإحرام وهو غير جائز لما تقدم في محظوراته وتقدم هناك عكس المسألة.
(ولو باع الملتقط اللقطة بعد الحول) وتعريفها فيه (ثم جاء ربها في مدة الخيار وجب) على الملتقط فسخ البيع وردها إليه أي إلى مالكها جزم به في الكافي.
(ولو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج في مدة الخيار) ف (في لزوم استردادها وجهان قال في الإنصاف) الأولى عدم لزوم استردادها (انتهى) ولعل وجهه أنه سلطها على ذلك بالعقد معها، بخلاف رب اللقطة مع الملتقط فإنه لم يحصل بينهما عقد.
(ولو تعيب) المبيع (في مدة الخيار لم يرد) المشتري المبيع (به) أي بالعيب المذكور لأنه حدث في ملكه (إلا أن يكون) المبيع (غير مضمون على المشتري لانتفاء القبض) كالمبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فله رده بعيبه الحادث بعد العقد وقبل القبض ويأتي.
(ولو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب على البائع الاستبراء) لتجدد ملكها لها (ولو استبرأها) أي الأمة المبيعة بشرط الخيار (المشتري في مدة خياره) أو خيار البائع أو خيارهما (كفاه) أي المشتري (ذلك) الاستبراء وإن كان في مدة الخيار لأنها في ملكه.
(ولا يثبت) للشفيع (الأخذ بالشفعة في مدة الخيار) ولو قلنا بانتقال الملك للمشتري لقصوره ومنعه من التصرف فيه باختياره فلا يؤخذ منه حتى تمضي مدة الخيار.
(ولو باع أحد الشريكين) في عقار (شقصا) بكسر الشين أي نصيبا منه (بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار استحق المشتري الأول انتزاع) ال (شقص المبيع) ثانيا من يد مشتريه لأنه أي المشتري الأول شريك الشفيع حال بيعه وظاهره: سواء أمضي البيع الأول أو فسخ لأن المعتبر كونه شريكا حال البيع وقد وجد ذلك وأما البائع فلا شفعة له على المشتري الأول لبيعه بعد علمه بشرائه كما يأتي في الشفعة.
(وينتقل) الملك (في الثمن المعين) إلى البائع (و) ينتقل الملك في الثمن (المقبوض إلى البائع زمن الخيارين) لما تقدم عنه في انتقال المبيع إلى المشتري (فما حصل في المبيع من كسب أو أجرة أو نماء منفصل ولو من عينه) أي عين المبيع (كثمرة وولد ولبن ولو) حصل ذلك (في يد بائع قبل قبضه) المشتري المبيع.
(وهو) أي النماء المنفصل والكسب من المبيع قبل قبضه (أمانة عنده) أي عند البائع، فلا يضمنه للمشتري إن تلف بغير تعد ولا تفريط ولو كان المبيع نفسه مضمونا قبل قبضه (فلمشتر) جواب فما حصل أو خبره أي نماء المبيع زمن
#