شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص239

دار الكتب العلمية

الإذن) من سيده بعد البيع فلا يقبل منه مع إنكار المشتري.

(و) نص في (دعوى البائع الصغر) بأن ادعى أنه حال العقد كان صغيرا وأنكره المشتري فقوله لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا عقدا صحيحا.

(ومثله) أي مثل ما ذكر من دعوى عدم الإذن والصغر (دعوى إكراه أو جنون) فلا تقبل بغير بينة (لأنه إذا ادعى أحدهما صحة العقد و) ادعى (الآخر فساده صدق مدعي الصحة) منهما (بيمينه) لأن الأصل عدم المفسد، لكن يأتي في الإقرار: تقبل دعوى إكراه بقرينة كتوكل به وترسيم عليه.

(وإن اختلفا في قدر مبيع فقال) المشتري (بعتني هذين) العبدين مثلا (بثمن واحد فقال) البائع (بل) بعتك (أحدهما) وحده صدق البائع لأنه منكر للبيع في الثاني والأصل عدمه والبيع يتعدد بتعدد المبيع فالمدعي شراء عينين يدعي عقدين أنكر البائع أحدهما بخلاف الاختلاف في الثمن.

(أو) اختلفا في (عينه) أي عين المبيع (فقال) المشتري (بعتني هذا) العبد (فقال) البائع (بل) بعتك (هذا) العبد (فقول بائع) بيمينه، لأنه كالغارم وورثة كل منهما بمنزلته فيما تقدم (وكذا حكم إجارة) في سائر ما تقدم (ولا يبطل البيع بجحوده) أي جحود أحد العاقدين له فلو قال بعتك الأمة بكذا فأنكر المشتري لم يطأها البائع لكن إن لم يبذل له الثمن فيتوجه له الفسخ كما لو أعسر المشتري.

(ولو ادعى) من بيده أمة (بيع الأمة ودفع الثمن فقال) من كانت بيده (بل زوجتك) ها (فقد اتفقا على إباحة الفرج له) لأنها إما ملك يمين أو زوجة (وتقبل دعوى النكاح) ممن كانت بيده (بيمينه) لأن الأصل عدم البيع.

(وإن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع و) الحال أن (الثمن عين) أي معين (من نقد أو عرض جعل بينهما عدل) ينصبه الحاكم (يقبض منهما ثم يسلم إليهما) قطعا للنزاع لأنهما استويا في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن (فيسلم) العدل (المبيع أولا ثم الثمن) لجريان العادة بذلك.

(ومن امتنع منهما) أي من البائع والمشتري (من تسليم ما) عقدا (عليه) من مبيع أو ثمن (مع إمكان) تسليمه (حتى تلف ضمنه كغاصب) لتعديه بمنعه وأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر.

(وإن كان) الثمن (دينا حالا فنصه: لا يحبس) البائع (المبيع على قبض ثمنه) لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع وحق البائع تعلق بالذمة، فوجب تقديم ما تعلق بالعين كتقديم حق المرتهن على سائر الغرماء (فيجبر بائع على تسليم مبيع ثم) يجبر (مشتر على

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية