شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص30

دار الكتب العلمية

ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة) أي: أو القران (وعن الأضحية اه وفي معناه: لو اجتمع هدي وأضحية) فتجزئ ذبيحة عنهما، لحصول المقصود منهما بالذبح وهو معنى قول ابن القيم: وكذلك لو ذبح المتمتع إلخ (واختار الشيخ لا تضحية بمكة إنما هو الهدي) لظاهر الأخبار.

(ويكره لطخه) أي: المولود (من دمها) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى» رواه أبو داود وهذا يقتضي أن لا يمس بدم؛ لأنه أذى وعن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم» رواه ابن ماجه ولم يقل: عن أبيه قال مهنا ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال: ما أظرفه، وأما من روى " ويدمى " فقال أبو داود " ويسمى " يعني مكان " يدمى " أصح هكذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل عن الحسن ووهم همام فقال: " ويدمى " قال أحمد: قال فيه عن أبي عروبة " يسمى " وقال همام " يدمى " وما أراه إلا خطأ.

(وإن لطخ رأسه بزعفران، فلا بأس) لقول بريدة «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح عنه شاة ويلطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران» رواه أبو داود (وقال) شمس الدين محمد (ابن القيم) لطخ رأسه بزعفران (سنة) لما مر.

(مر وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها) لقول عائشة «السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم» أي: عضو وهو الجدل بدال مهملة والإرب، والشلو، والعضو، والوصل كله واحد والحكمة فيه أنها أول ذبيحة عن المولود، فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة كذلك قالت عائشة - رضي الله عنها - (فيطبخ بماء وملح نص عليه ثم يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران قيل) للإمام (أحمد فإن طبخت بشيء آخر غير الماء والملح؟ فقال: ما ضر ذلك قال جماعة) منهم صاحب المستوعب والمنتهى: (ويكون منه بحلو) قال في المستوعب: ويستحب أن يطبخ منها طبيخ حلو، تفاؤلا بحلاوة أخلاقه وجزم به في الرعايتين والحاويين وتجريد العناية (قال أبو بكر) في التنبيه.

(ويستحب أن يعطي القابلة منها فخذا) لما في مراسيل أبي داود عن جعفر بن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية