كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص278
دار الكتب العلمية
يدخل تبعا للأرض فهو كأساسات الحيطان.
(ويأخذ بائع) ونحوه (أول وقت أخذه ولو كان بقاؤه أنفع له) كالثمرة (ويؤخذ القصب الفارسي في أول وقته الذي يقطع فيه) .
(وعليه) أي البائع (إزالة ما تبقى من عروقه المضرة بالأرض) (ك) عروق (قطن وذرة) لأن عليه تسليم الأرض خالية.
(وكذا) يلزم البائع إزالة ما يبقى من عروق القصب الفارسي ونحوها (وإن لم يضر) بها كنقل متاعه (و) عليه أيضا (تسوية الحفر) كما تقدم.
(وإن ظن مشتر) لأرض (دخول زرع البائع أو) دخول (ثمر على شجر في البيع وادعى الجهل به، ومثله يجهله فله الفسخ) لأنه يفوت عليه منفعة الأرض والشجر عاما وإن اختار الإمساك فلا أرش له.
(ولو كان في الأرض) المبيعة (بذر فإن كان أصله يبقى في الأرض كالنوى وبزر الرطبة ونحوها) كبزر الهندبا (فحكمه حكم الشجر، علقت عروقه أو لا) لأنه يراد به البقاء (إذا أريد به) أي النوى ونحوه (الدوام في الأرض) ولا تضر جهالته لأنه يدخل تبعا كالحمل والنوى في التمر.
(وإن لم يرد به الدوام) في الأرض (بل) أريد به (النقل) منها (إلى موضع آخر ويسمى الشتل، أو كان أصله لا يبقى في الأرض) كبذر البر ونحوه (فكزرع) فهو للبائع ونحوه (فإن لم يعلم المشتري بذر الزرع ونحوه) كالشتل (فله فسخ البيع وإمضاؤه) مجانا لأن فيه تفويتا لمنفعة الأرض عليه مدة (فإن تركه) أي الزرع أو البذر له أو الشتل (البائع للمشتري) فلا خيار له لأنه زاده خيرا فلزمه قبوله لأن فيه تصحيحا للعقد (أو قال البائع أنا أحوله وأمكن ذلك) أي تحويله (في زمن يسير لا يضر بمنافع الأرض فلا خيار للمشتري) لأنه أزال العيب بالنقل على وجه لا يضر بمنافع الأرض.
(وكذلك إن اشترى) إنسان (نخلا فيها طلع فبان قد تشقق) ولم يكن علم به المشتري (فله الخيار) بين الإمساك والرد (فإن تركها) أي الثمرة (له البائع فلا خيار له) أي للمشتري لما تقدم في الزرع (وإن قال أنا أقطعها الآن لم يسقط خياره) أي المشتري لأنه لا تأثير له لأنه قد فات المشتري ثمرة ذلك العام.
(ولو باع الأرض بما فيها من البذر صح) البيع (فيدخل) البذر تبعا فلا تضر جهالته كأساسات الحيطان (وإن ذكر) البائع (قدره) أي البذر.
(و) ذكر (صفته) كسلم (كان أولى) لصيرورته معلوما بالوصف (والحصاد ونحوه) كالجذاذ واللقاط فما قلنا أنه للبائع ونحوه (على البائع) ونحوه لأن ذلك من مؤنة نقل ملكه فهو كنقل الطعام المبيع.
(فإن حصده)
#