شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص297

دار الكتب العلمية

أخذ دون ما وصف، ولا أخذ نوع آخر لأنه غير المسلم فيه ولا يجبر على إسقاط حقه.

(وإن جاءه) المسلم إليه (بجنس آخر) بأن أسلم في بر فجاءه بأرز، أو شعير (لم يجز له أخذه) لحديث «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود وابن ماجه.

(و) إن جاءه ب (أجود) مما وصف له (منه من نوعه) أي نوع ما أسلم فيه (لزمه قبوله) لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه قال في المبدع: وظاهره ولو تضرر انتهى فإن كان من نوع آخر لم يلزمه (فإن قال خذه) أي الأجود (وزدني درهما لم يجز) لأن الجودة صفة فلا يجوز إفرادها بالعقد (وإن جاءه بزيادة في القدر، فقال ذلك) أي خذه وزدني درهما (صح) ذلك لأن الزيادة هنا يصح إفرادها بالبيع.

(وإن) قبض المسلم فيه و (وجد) به (عيبا فله إمساكه مع أرشه أو رده) كسائر المعيبات.

(ويضبط الثياب) إذا أسلم فيها (فيقول: كتان أو قطن) أو إبريسم (والبلد والطول والعرض والصفاقة والرقة والغلظة والنعومة والخشونة ولا يذكر الوزن فإن ذكره لم يصح) السلم لندرة جمع الأوصاف مع الوزن.

(وإن ذكر) في الوصف (الخام والمقصور فله شرطه وإن لم يذكره جاز) لأن الثمن لا يختلف بذلك اختلافا ظاهرا (وله خام) لأنه الأصل.

(وإن ذكر) في وصف الثوب (مغسولا أو لبيسا لم يصح) السلم لأن اللبس مختلف ولا ينضبط (وإن أسلم في مصبوغ مما يصبغ غزله صح) السلم لأنه مضبوط (وإن كان) المصبوغ (مما يصبغ بعد نسجه لم يصح) السلم فيه لأن الصبغ لا ينضبط ولأن صبغ الثوب يمنع الوقوف على نعومته وخشونته.

(وإن أسلم في ثوب مختلف الغزل) أي من نوعين فأكثر (كقطن وكتان، أو قطن وإبريسم، وكانت الغزول) من كل نوع (مضبوطة بأن يقول: السدى إبريسم واللحمة كتان، أو نحوه) كقطن (صح) السلم للعلم بالمسلم فيه وإلا لم يصح.

(ويصح السلم في الكاغد ويضبطه بذكر الطول والعرض والرقة والغلظ واستواء الصنعة) .

[فصل من شروط السلم أن يذكر قدره]

فصل الشرط الثالث للسلم أن يذكر قدره أي المسلم فيه (بالكيل في المكيل والوزن في الموزون) لما روى ابن عباس أن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية