شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص430

دار الكتب العلمية

أو تغير عقله، أو كان) المتاع (ثوبا فخلق فلا يمنع الرجوع) لأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها (فيأخذه) أي المتاع (ولو ناقصا بجميع حقه) إن شاء أو يضرب مع الغرماء بثمنه لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلع من سمن وهزال وعلم ونحوه فيصير نقصه لتغير الأسعار (والزيادة) المنفصلة (لبائع) نصا كالمتصلة: قال الإمام في رواية حنبل، في ولد الجارية ونتاج الدابة: هو للبائع وعنه لمفلس قال في التنقيح: وهو أظهر وقال الشارح: هذا أصح إن شاء الله وجزم به في الوجيز قال في المغني: وقياسهم على المتصلة غير صحيح لأنها تتبع في الفسوخ والرد بالعيب، بخلاف المنفصلة قال ولا ينبغي أن يقع في هذا خلاف لظهوره وحمل النص على أنه باعهما في حال حملهما فيكونان مبيعين ولهذا خص هذين بالذكر، دون بقية النماء.

(وإن صبغ) المشتري (الثوب أو قصره أو لت السويق بزيت لم يمنع الرجوع) لأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها (ما لم ينقص بها) أي الثوب بالصبغ أو القصر أو السويق باللت فإن نقص بذلك سقط الرجوع لأنه نقص بفعله فأشبه إتلاف البعض ورد هذا التعليل في المغني بأن هذا النقص نقص صفة فلا يمنع الرجوع، كنسيان صنعة وهزال عبد وقال المجد: إنه أي الرجوع الأصح وجزم به في المبدع والأول صححه في الفروع وقطع به في التنقيح والمنتهى.

(و) إن زادت قيمة الثوب أو السويق ف (الزيادة عن قيمة الثوب) بالصبغ أو القصارة.

(و) الزيادة عن قيمة (السويق) باللت (للمفلس) لأنها حصلت بفعله في ملكه فيكون شريكا للبائع بما زاد عن قيمة الثوب والسويق فإن كانت القصارة بفعل المفلس، أو بأجرة وفاها، فهما شريكان في الثوب فإن اختار البائع دفع قيمة الزيادة إلى المفلس لزمه قبولها لأنه يتخلص بذلك من ضرر الشركة وإن لم يختر بيع الثوب، وأخذ كل واحد بقدر حقه فلو كانت قيمة الثوب خمسة فصار يساوي ستة فللمفلس سدسه وللبائع خمسة أسداسه وإن كان العمل من صانع لم يستوف أجرة فله حبس الثوب على استيفاء أجرته اقتصر عليه في الشرح.

(ولو كانت السلعة صبغا، فصبغ به) المشتري ثيابا وحجر عليه (أو) كانت (زيتا فلت به) سويقا (أو) كانت (مسامير، فسمر بها بابا أو) كانت (حجرا فبنى عليه) بنيانا (أو) كانت (خشبا، فسقف به) سقفا (فلا رجوع) للبائع

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية