شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص454

دار الكتب العلمية

مال صح) العفو.

(والصواب: أنه لا يجب المال) الذي عفا عليه (في الحال) لأن السفيه والمقر له قد يتواطآن على ذلك بل يجب إذا انفك الحجر عنه (وسقط القصاص) للعفو.

(وإن أقر) السفيه (بنسب ولد) أو نحوه (صح) إقراره (ولزمته أحكامه: من نفقة وغيرها) كالسكنى والإرث (كنفقة الزوجة) والخادم (ولا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه، بل) يفرقها (وليه) كسائر تصرفاته المالية (ولا تصح شركته) أي السفيه (ولا حوالته ولا الحوالة عليه، ولا ضمانه) لغيره (ولا كفالته ببدن إنسان) لأن ذلك تصرف مالي فلم يصح منه كالبيع والشراء.

(ويصح منه) أي السفيه (نذر كل عبادة بدنية من حج وغيره) كصوم وصلاة لأنه غير محجور عليه في بدنه (لا نذر عبادة مالية) كصدقة وأضحية لأنه تصرف في مال قال في المغني: وكفر بالصيام.

(وإن أحرم) السفيه (بحج فرض صح) إحرامه به كسائر عباداته (والنفقة من ماله تدفع إلى ثقة ينفق عليه في الطريق) حتى يعود (وإن كان) الحج الذي أحرم به (تطوعا وكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر، أو) كانت نفقته في السفر (أزيد لكن يكتسب) السفيه (الزائد) في سفره (لم يمنعه وليه) من إتمام الحج لأنه وجب بالشروع.

(ودفع النفقة إلى ثقة) ينفق عليه (كما تقدم) في الفرض (وإلا) بأن كانت نفقة السفر أزيد ولم يكتسبها (فله) أي لوليه (تحليله) من الإحرام بحج النفل لما عليه من الضرر فيه (ويتحلل) السفيه (بالصيام) أي صيام عشرة أيام (كالمعسر) إذا أحصر (وتقدم) ذلك (في كتاب الحج) مفصلا.

(وإن لزمته) أي السفيه (كفارة يمين أو) لزمته (كفارة غيرها) كقتل وظهار (كفر بالصوم) لأن المال يضره.

(وإن أعتق أو أطعم) أو كسا (لم يجزه ولم ينفذ) عتقه ونحوه لأنه تصرف مالي فلم يصح منه (فإن فك عنه الحجر قبل تكفيره كفر بما يكفر به الرشيد) على ما يأتي تفصيله وتقدم ما فيه (لا إن فك) حجره (بعد التكفير) فلا يعيد الكفارة لأنه فعل ما كان واجبا عليه، كمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء (وإن أقر) السفيه (بمال صح) إقراره (ولم يلزمه) ما أقر به (في حال حجره) بل يتبع به بعده لكن إن علم الولي صحة ما أقر به السفيه كدين جناية ونحوه لزمه أداؤه ذكره في الشرح والوجيز (وحكم تصرف ولي السفيه كحكم تصرف ولي الصغير والمجنون) على ما سلف لأن ولايته على السفيه لحظه أشبه ولي الصبي.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية