شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص474

دار الكتب العلمية

النكاح.

(و) مثله أيضا (دعوى) إذا وكلاه فيها فيدعي عن أحدهما ويجيب عن الآخر ويقيم حجة كل واحد منهما وقال الأزجي في الدعوى: الذي يقع الاعتماد عليه: لا يصح للتضاد.

(ويصح بيعه) أي الوكيل في البيع (لإخوته وأقاربه) كعمه وابني أخيه وعمه وقال في الإنصاف، قلت وحيث حصل تهمة في ذلك لا يصح (لا) بيعه (لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم) كزوجته وسائر من ترد شهادته له لأنه متهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه ولذلك لا تقبل شهادته لهم (إلا بإذن) الموكل فيجوز لانتفاء التهمة قلت والشراء منهم كالبيع لهم فيما سبق.

(وكذا) أي كالوكيل فيما تقدم من البيع ونحوه لنفسه أو أقاربه (حاكم وأمينه ووصي وناظر) وقف فلا يبيع من مال الوقف ولا يشتري منه لنفسه ولا لوالده وولده ومكاتبه ونحوهم، كإجارة الزوجة لزوجها وعكسه وأما إجارته فقال ابن عبد الهادي في جمع الجوامع: إن كان الوقف على نفس الناظر فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع وإن كان الوقف على غيره ففيه تردد، يحتمل أوجها منها: الصحة وحكم به جماعة من قضاتنا منهم البرهان بن مفلح والثاني: تصح بأجرة المثل فقط والثالث: لا تصح مطلقا وهو الذي أفتى به بعض إخواننا والمختار من ذلك: الثاني انتهى كلامه ملخصا والذي أفتى به مشايخنا: عدم الصحة وكذا (مضارب وشريك عنان ووجوه) وكذا عامل بيت المال ونحوه والإجارة كالبيع فيما سبق لأنها نوع منه.

[فصل لا يصح أن يبيع الوكيل نساء]

فصل (ولا يصح أن يبيع الوكيل نساء) أي بثمن مؤجل (ولا) أن يبيع (بغير نقد البلد) لأن الأصل في البيع الحلول وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد ولهذا لو باع وأطلق انصرف إلى الحلول ونقد البلد (ولا) أن يبيع (بغير غالبة) رواجا (إن كان فيه) أي البلد (نقود فإن تساوت) النقود رواجا (فبالأصلح) لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق (هذا إذا لم يعين الموكل نقدا فإن عينه أو قال) بع بكذا (حالا تعين) ما عينه الموكل، كتعيينه إياه،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية