شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص492

دار الكتب العلمية

أي قال قد عزله (واحد غيرهما) أي غير الشاهدين قبل الحكم أو بعده (ثبتت) الوكالة لأنه قد تم النصاب بها.

ولم يتم بالعزل (فإن قالا جميعا) أي الشاهدان أو قال اثنان غيرهما (كان قد عزله ثبت العزل) لتمام نصابه وسواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده.

(وإن شهد شاهد أنه وكله يوم الجمعة و) شهد (شاهد أنه وكله يوم السبت) لم تتم الشهادة لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت فلم تكمل شهادتهما على فعل واحد (أو شهد أحدهما أنه وكله بالعربية، و) شهد (الآخر) أنه (وكله بالعجمية) لم تتم الشهادة لأن التوكيل بالعربية غير التوكيل بالعجمية، فلم تكمل الشهادة على فعل واحد (أو شهد أحدهما أنه قال) له: (وكلتك، و) شهد (الآخر أنه قال) له: (أذنت لك في التصرف) لم تتم الشهادة (أو) شهد أحدهما أنه قال وكلتك والآخر (أنه قال جعلتك وكيلا أو جريا) .

قال في الصحاح: الجري الوكيل والرسول (لم تتم الشهادة) لأن اللفظ مختلف فلم تكمل الشهادة على شيء واحد وهذا معنى ما ذكره في المغني وغيره هنا وفيه ما يأتي في الشهادات تأمل.

(وإن شهد أحدهما) أي أحد الشاهدين (أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة، و) شهد (الآخر أنه أقر) بتوكيله (يوم السبت) كملت لأن الإقرارين بعقد واحد ويشق جمع الشهود ليقر عندهم حالة واحدة (أو شهد) أحدهما (أنه أقر عنده بالوكالة بالعجمية و) شهد (الآخر أنه أقر بها) أي الوكالة (بالعربية) كملت لعدم التنافي (أو شهد أحدهما أنه وكله) .

(و) شهد (الآخر أنه أذن له في التصرف) كملت لاتحاد المعنى وهذا بخلاف ما تقدم، لأنهما هناك اتفقا على اتحاد الصيغة واختلفا فيها وهنا لم يتعرضا للصيغة (أو قال أحدهما) أي الشاهدين: (أشهد أنه) أي الموكل (أقر عندي أنه وكله وقال) الشاهد (الآخر أشهد أنه أقر عندي أنه جرية) تمت الشهادة بالوكالة له لعدم التنافي لما سبق (أو) شهد أحدهما أنه أقر أنه وكله والآخر أنه أقر (أنه أوصى إليه بالتصرف في حياته، تمت الشهادة، وثبتت الوكالة بذلك) لعدم التنافي لإمكان تعدد الإقرار.

(وإن شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده وشهد) الشاهد (الآخر أنه وكله وزيدا) لم تتم الشهادة للتنافي (أو شهد) أحدهما (أنه وكله في بيعه) أي العبد وقال الشاهد الآخر: وكله في بيعه (وقال لا تبعه حتى تستأمرني، أو) حتى (تستأمر فلانا لم تتم الشهادة) ولم تثبت الوكالة للتنافي، لأن الأول أثبت استقلاله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية