شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص540

دار الكتب العلمية

[فصل يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة]

(فصل ويلزم العامل) في مساقاة ومزارعة (ما فيه صلاح الثمرة والزرع وريادتهما من السقي) .

بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر ولا إلى إدارة دولاب وقوله (والاستقاء) أي إخراج الماء من بئر أو نحوها بإدارة الدولاب لذلك، لا حفر البئر أو تحصيل الماء بنحو شراء فإنه على المالك كما يأتي.

(والحرث وآلته وبقره والزبال) بكسر الزاي: تخفيف الكرم من الأغصان وكأنه مولد قاله في الحاشية (وقطع ما يحتاج إلى قطعه) من نحو جريد النخل (وتسوية الثمرة وإصلاح الحفر التي يجتمع فيها الماء على أصول النخل وإدارة الدولاب، والتلقيح والتشميس، وإصلاح طرق الماء و) إصلاح.

(موضع التشميس، وقطع الحشيش المضر) بالشجر أو الزرع (من شوك وغيره وقطع الشجر اليابس، وآلة ذلك كالفأس ونحوه) كالمنجل (وتفريق الزبل) والسباخ.

(ونقل الثمر ونحوه إلى جرين وتجفيفه وحفظه) أي الثمر (في الشجرة وفي الجرين إلى قسمه) ؛ لأن ذلك كله فيه صلاح الزرع وزيادتهما فهو لازم للعامل بإطلاق العقد (وكذا الجذاذ إن شرط عليه) وصح شرطه عليه؛ لأنه لا يخل بمصلحة العقد فصح كتأجيل الثمن، وشرط الرهن والضمين في البيع.

(وألا) يشترطه العامل (ف) هو (عليهما بقدر حصتيهما) ؛ لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فكان عليهما، كنقل الثمرة إلى المنزل وهكذا عللوه وفيه نظر فإن نقل الثمرة إلى الجرين والتشميس والحفظ ونحوه، تقدم أنه على العامل مع أنه بعد الجذاذ.

(فإن شرط العامل أن أجر الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم) يؤخذ من ثمن (الثمرة، وقدر) العامل (الأجرة أو لم يقدرها لم يصح) ذلك (كما لو شرط لنفسه أجر عمله؛ لأن العامل عليه) فلا يصح شرط أخذ عوضه.

(و) يجب (على رب المال ما فيه حفظ الأصل من شد الحيطان ومثله) أي مثل ما يحفظ الأصل كتحصيل (السباخ قاله الشيخ وإجراء الأنهار، وحفر البئر والدولاب وما يديره) أي الدولاب (من آلة ودابة وشراء الماء، و) شراء (ما يلقح به وتحصيل الزبل.

وقال الموفق وغيره والأولى أن البقر التي تدير الدولاب على العامل، كبقر الحرث) .

وهو قول ابن أبي موسى (فإن شرط) في مساقاة أو مزارعة (على أحدهما) أي المالك أو العامل (ما يلزم الآخر وبعضه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية