شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4

البهوتي • الفقه • ج4 ص162

دار الكتب العلمية

والبينة صادقة (لم يقبل قوله) ؛ لأنه رجوع عن إقراره بحق لآدمي فلم يقبل كما لو أقر له بدين.

(وإن ادعى) الشفيع (أنك) أيها الواضع يدك على الشقص (اشتريته بألف) فلي الشفعة، احتاج إلى تحرير الدعوى، فيحدد المكان الذي فيه الشقص، ويذكر قدر الشقص وثمنه، فإن اعترف لزمه، وإن أنكر (فقال) واضع اليد (بل اتهبته، أو ورثته) فلا شفعة (فالقول قوله مع يمينه) أنه اتهبه، أو ورثه،؛ لأن الأصل معه والمثبت للشفعة البيع ولم يتحقق.

، وإن قال لا تستحق علي شفعة فالقول قوله مع يمينه وهي على حسب جوابه (فإن نكل) المدعى عليه (عنها) أي: اليمين (أو قامت للشفيع بينة) بدعواه (فله أخذه) أي: الشقص بالشفعة؛ لأن البيع ثبت بالنكول لقيامه مقام الإقرار أو بالبينة، وإذا ثبت تبعته حقوقه، والأخذ الثمن فإن أخذه دفع إليه وإلا ف (يبقى الثمن في يده) يعني في ذمة الشفيع (إلى أن يدعيه المشتري) فيدفع إليه، وكذا لو ادعى الشفيع أن واضع اليد اشتراه فأنكر وأقر البائع، ويأتي.

ولو ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه وأنه يستحقه بالشفعة فصدقه المدعى عليه أخذه منه، وكذا لو ادعى الشريك على الحاضر أنه باع نصيب الغائب بإذنه فقال نعم، فإذا قدم الغائب فأنكر حلف وانتزع الشقص وطالب بالأجرة من شاء منهما، وقرار الضمان على الشفيع، وإن أنكر واضع اليد أنه اشترى نصيب الغائب وقال: بل أنا وكيل في حفظه، أو مستودع، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل احتمل أن يقضي عليه؛ لأنه لو أقر لقضى عليه، واحتمل ألا يقضي عليه؛ لأنه قضاء على غائب بلا بينة ولا إقرار ذكره في المغني والشرح،.

[لا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو خيار شرط]

بسم الله الرحمن الرحيم (ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو) خيار (شرط قبل انقضائه) أي: الخيار (سواء كان الخيار لهما) أي: المتبايعين (أو لأحدهما) لما في الأخذ من إبطال خياره، وإلزام المشتري بالعقد قبل رضاه بالتزامه، وإيجاب العهدة عليه، وتفويت حقه من الرجوع في عين الثمن إن كان الخيار له، وتفويت حق البائع من الرجوع في عين المبيع إن كان الخيار له.

(وبيع المريض) ولو مرض الموت المخوف (كبيع الصحيح في الصحة) أي: كون البيع صحيحا.

(و) في (ثبوت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية