كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4
البهوتي • الفقه • ج4 ص25
دار الكتب العلمية
له، وقبض العين هنا قام مقام قبض المنافع.
(وإن تصرف المالك قبل تسليمها) أي العين المؤجرة (أو امتنع منه) أي من التسليم (حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة) بذلك قال في المغني والشرح: وجها واحدا لأن العاقد قد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه فأشبه تلف الطعام قبل قبضه.
(وإن سلمها) أي سلم المؤجر العين المؤجرة (إليه) أي المستأجر (في أثنائها) أي المدة (انفسخت) الإجارة (فيما مضى) من مدة الإجارة (وتجب أجرة الباقي بالحصة) أي بالقسط من المسمى.
(وإن حوله المالك قبل تقضي المدة) المؤجرة (أو منعه بعضها) أي بعض المدة (أو امتنع الأجير من تكميل العمل، أو من التسليم في بعض المدة أو المسافة لم يكن له) أي المؤجر ولا الأجير أجرة (لما فعل) الأجير (أو سكن) المستأجر (نصا) قبل أن يحوله المؤجر لأن كلا منهم لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة فلم يستحق شيئا كمن استأجر إنسانا ليحمل له كتابا إلى بلد معين فحمله بعض الطريق فقط، أو ليحفر له عشرين ذراعا فحفر له عشرة وامتنع من حفر الباقي.
(وإن هرب الأجير) قبل إكمال العمل لم تنفسخ الإجارة.
(أو شردت الدابة) المؤجرة لم تنفسخ الإجارة.
(أو أخذها) أي المؤجرة (المؤجر وهرب بها) لم تنفسخ الإجارة.
(أو منعه) أي منع المؤجر المستأجر من استيفاء المنفعة (من غير هرب، لم تنفسخ الإجارة) بذلك للزومها (ويثبت له) أي المستأجر (خيار الفسخ) استدراكا لما فاته (فإن فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ) المستأجر الإجارة (وكانت) الإجارة (على مدة انفسخت) الإجارة (بمضيها يوما فيوما) لفوات المعقود عليه.
(فإن عادت العين) المؤجرة (في أثنائها استوفى) المستأجر (ما بقي) من المدة لبقاء الإيجارة فيه.
(وإن انقضت) المدة كلها قبل عودها (انفسخت) الإجارة لفوات المعقود عليه.
(وإن كانت) الإجارة (على عمل في الذمة، ك) أن استؤجر ل (خياطة ثوب ونحوه) كبناء حائط (أو) استؤجر ل (حمل) شيء (إلى موضع معين) ثم هرب الأجير قبل إتمام العمل (استؤجر من ماله) أي استأجر الحاكم من مال الأجير (من يعمله) كما لو أسلم إليه في شيء فهرب قبل أدائه لأن له ولاية على الغائب والممتنع فيقوم عنهما بما وجب عليهما من مالهما (فإن تعذر) بأن لم يكن له مال (فله) أي المستأجر (الفسخ) وله الصبر إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه.
(فإن لم يفسخ) المستأجر (وصبر) حتى وجد الأجير (فله مطالبته
#