شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4

البهوتي • الفقه • ج4 ص248

دار الكتب العلمية

فلا.

(وإن وقف) الإنسان (لغيره) كأولاده أو مسجد (واستثنى كل الغلة له) أي: لنفسه صح (أو) وقف على نحو مسجد، واستثنى الغلة (لولده أو غيره مدة حياته أو مدة معينة أو استثنى الأكل) مما أوقفه (أو) استثنى (النفقة عليه، وعلى عياله) مما وقفه (أو) شرط (الانتفاع لنفسه، وعياله، ونحوهم ولو) كان الانتفاع (بسكنى مدة حياتهم أو) شرط (أن يطعم صديقه صح) الوقف على ما قال (سواء قدر ذلك) أي: ما يأكله هو أو عياله أو صديقه، ونحوه (أو أطلقه) لقول عمر - رضي الله عنه - لما وقف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وكان الوقف في يده إلى أن مات (فلو مات) الواقف (المشروط له) نحو السكنى (في أثناء المدة المعينة) لنحو السكنى (فلورثته) السكنى، ونحوها (باقي المدة لهم) أي: ورثته (إجارتها للموقوف عليه ولغيره) كما لو باع دارا، واستثنى سكناها سنة قلت: فيؤخذ منه صحة إجارة ما ملك منفعته، وإن لم يشترطها الواقف له (ولو وقف) شيئا (على الفقراء فافتقر) الواقف (شمله) الوقف (وتناول) الواقف منه؛ لأنه لم يقصد نفسه، وإنما وجدت الجهة التي وقف عليها.

(ولو وقف) إنسان (مسجدا، أو مقبرة، أو بئرا، أو مدرسة لعموم الفقهاء أو لطائفة منهم) كالحنابلة (أو) وقف (رباطا أو غيره للصوفية) أو نحوهم (مما يعم، فهو) أي: الواقف (كغيره في الاستحقاق، والانتفاع) بما وقفه لقول عثمان - رضي الله عنه - «هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي فجعلت فيها دلوي مع دلاء المسلمين قالوا: اللهم نعم» ، والصوفي المتبتل للعبادة، وتصفية النفس من الأخلاق المذمومة (لكن من كان من الصوفية جماعا للمال ولم يتخلق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية