شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4

البهوتي • الفقه • ج4 ص40

دار الكتب العلمية

المدة فسخا) أو أحدهما (العقد ورجع كل واحد منهما في ماله) لأن العقد ارتفع.

(وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد) لأنه لا ينفسخ بالتحالف بل بالفسخ بعده.

(وإن فسخا) أو أحدهما (العقد بعد) مضي (المدة أو) مضي (شيء منها سقط المسمى ووجب أجر المثل) لتعذر رد المنفعة كما لو اختلفا في المبيع بعد تلفه.

(وإن قال) المؤجر (آجرتكها سنة بدينار وقال) المستأجر (بل سنتين بدينار تحالفا وصارا كما لو اختلفا في العوض مع اتفاق المدة) لأنه لم يوجد الاتفاق منهما على مدة بعوض.

(وإن قال) رب الدار (آجرتك الدار سنة بدينار فقال الساكن: بل استأجرتني على حفظها بدينار فقول رب الدار) بيمينه إلا أن يكون للساكن بينة، لأن الأصل براءته، والأصل في القابض لمال غيره الضمان فيحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر ويغرم الساكن أجرة المثل لمدة سكناه فقط هذا مقتضى القواعد.

[فصل تجب الأجرة بنفس العقد]

فصل وتجب الأجرة بنفس العقد (فتثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها) لأنها عوض أطلق في عقد معاوضة فملك بمطلق العقد كالثمن والصداق.

(وله الوطء إذا كانت الأجرة أمة) لأنه ملكها بالعقد (سواء كانت) الإجارة إجارة عين كعبد ودار معينة (أو في الذمة) سواء اشترط الحلول أو أطلق وسواء كانت المدة تلي العقد أو لا وأما قوله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره» فيحتمل أنه أراد الإيتاء عند الشروع في الرضاع أو تسليم نفسها وكذلك الحديث ويحققه أن الإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله، لقوله تعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء: 24] والصداق يجب قبل الاستمتاع وهذا هو الجواب عن الحديث

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية