شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4

البهوتي • الفقه • ج4 ص375

دار الكتب العلمية

أي: الولد (عند الوضع على الواطئ) جبرا لما فاتهم من رقه لأنه فوته عليهم (وإن قتلها) أي: الأمة (وارث أو غيره فلهم) أي: الورثة (قيمتها) دون الموصى له لأن الإتلاف صادف الرقبة وهم مالكوها، وفوات المنفعة حصل ضمنا.

(وتبطل الوصية) لفوات محلها كالإجارة (ويلزم القاتل قيمة المنفعة) أي: فتقوم العين غير مسلوبة المنفعة، ويغرم قيمتها للورثة كما تقدم.

وليس معناه يغرمها للموصى له، كما قدمته لك فلا مخالفة فيه لكلام الأصحاب، وفي الانتصار؛ إن قتلها وارثها فعليه قيمة المنفعة قال في الإنصاف: وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب: أن قتل الوارث كقتل غيره وقطع في المنتهى بما في الانتصار.

(وللموصى له) بخدمة أمة ونحوها (استخدامها حضرا وسفرا، و) له (المسافرة بها، وإجارتها، وإعارتها) لأنه إذا ملك النفع جاز له استيفاؤه بنفسه وبمن يقوم مقامه، وكذا حكم العبد الموصى بنفعه (وليس لواحد منهما) أي: الوارث والموصى له بالنفع (وطؤها) لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالك للرقبة، والوطء لا يباح بغيرهما ومالك الرقبة لا يملكها ملكا تاما، ولا يأمن أن تحمل منه، وربما أفضى إلى هلاكها (فإن وطئها أحدهما أثم ولا حد عليه) لأنه وطء شبهة، لوجود الملك لكل منهما.

(و) إن ولدت من أحدهما ف (ولده حر) لما تقدم (فإن كان الواطئ صاحب المنفعة) وأولدها (لم تصر أم ولد له) لأنه لا يملكها (وعليه قيمة ولدها يوم وضعه) للورثة لما تقدم (ولا مهر عليه) لأنه لو وجب لكان له (وحكمها على ما ذكر، فيما إذا وطئها أجنبي بشبهة) على ما سبق.

(وإن كان الواطئ مالك الرقبة، صارت أم ولد له) لأنها علقت منه بحر في ملكه (وعليه المهر) للموصى له بالنفع (وتجب عليه قيمة الولد، يأخذ شركاؤه حصتهم منها) لكونه فوته عليهم (وإن كان) الواطئ (وهو الوارث وحده سقطت عنه) قيمة الولد، إذ لو وجبت لكانت له، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء (وإن ولدت) الموصى بنفعها (من زوج) لم يشرط الحرية (أو زنا فالولد لمالك الرقبة لأنه جزء منها) وليس من النفع الموصى به (ونفقتها على مالك نفعها) لأنه يملك نفعها فكانت النفقة عليه كالزوج.

(وكذلك سائر الحيوانات الموصى بمنفعتها) تكون نفقتها على الموصى له بمنفعتها.

(ويعتبر خروج جميعها) أي: الأمة الموصى بنفعها، وكذلك كل عين موصى بنفعها من الثلث سواء كانت الوصية أبدا أو مدة معينة،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية