شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4

البهوتي • الفقه • ج4 ص438

دار الكتب العلمية

(فهو له ويصير لكل واحد من الفريق من السهام) في التصحيح (عدد ما كان لجماعتهم) من السهام في أصل المسألة عند التباين (و) يصير لكل واحد من الفريق من السهام عدد (وفق ما كان لجماعتهم) عند التوافق (فاقسمه عليهم) يخرج ما لكل واحد منهم.

(مثال ذلك: زوج وأم وثلاثة إخوة أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم، ويبقى للإخوة سهمان لا تنقسم عليهم ولا توافقهم) وكل عددين متواليين متباينان (فاضرب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة) ستة (تكن ثمانية عشر سهما) ومنها تصح وكل من له شيء من ستة أخذه مضروبا في جزء السهم ثلاثة ف (للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة وللإخوة سهمان في ثلاثة بستة لكل واحد منهم سهمان) مثل ما كان لجماعتهم من أصل المسألة.

(ولو كان الإخوة ستة وافقهم سهامهم) هي اثنان بالنصف (فردهم إلى نصفهم ثلاثة، وتعمل فيها كعملك في الأولى) بأن تضرب الثلاثة في الستة تبلغ ثمانية عشر ثم تقسم كما تقدم للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللإخوة ستة.

(ويصير لكل واحد من الإخوة سهم) وهو وفق ما كان لجماعتهم من أصل المسألة.

(وإن انكسر على فريقين أو أكثر) كثلاث فرق أو أربع فرق، فانظر أولا بين كل فريق وسهامه فإما أن توافقه سهامه أو تباينه سهامه فرد الموافق إلى وفقه وأبق المباين بحاله.

(و) انظر ثانيا بين المتباينين ف (إن كانت متماثلة بعد اعتبار موافقتها السهام) كان بينهما موافقة (كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها) أي المتماثلات (وضربته في أصل المسألة) بلا عول أو بعولها إن عالت (كزوج وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأبوين أو لأب) أو لأم، أصلها من ستة، للزوج ثلاثة وللجدات السدس واحد لا ينقسم عليهن ويباين وللإخوة مما بقي اثنان لا ينقسم ويباين وثلاثة وثلاثة متماثلان فاكتف بإحداهما واضربها في ستة (تصح من ثمانية عشر) للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللجدات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحد سهم وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد سهمان وكذا لو كانت الإخوة لأم.

(وإن كانت) أعداد الفرق (متناسبة وتسمى متداخلة) لكن الأصغر داخل في الأكبر، ولا عكس فالتسمية اصطلاحية (وهو) أي تناسب العددين (أن تنسب الأقل إلى الأكثر: بجزء واحد من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه) كاثنين وأربعة أو وستة أو وثمانية وخرج بقوله واحد الأربعة والستة، فإن نسبتها إليها بالثلثين، وذلك كسر مكرر واصطلاح الحساب أن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية