كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4
البهوتي • الفقه • ج4 ص459
دار الكتب العلمية
الأخ لأب وبنت العم) لأن الأخ لأبوين يسقطهما (فإن كان بعضهم) أي ذوي الأرحام (أقرب من بعض في السبق إلى الوارث ورث) الأقرب.
(وأسقط غيره إذا كانوا من جهة واحدة كبنت بنت وبنت بنت البنت) المال للأولى لقربها.
(وإن كانوا) أي ذوو الأرحام (من جهتين) فأكثر (ف) إنه (ينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لا كبنت بنت بنت وبنت أخ من أم، المال لبنت بنت البنت) لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لأم ونص في رواية جماعة في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم: للخالة الثلث ولابنة ابن العم الثلثان، ولا تعطى بنت الخالة شيئا ومن خلف ثلاث خالات أب مفترقات وثلاث عمات أم مفترقات وثلاث خالات أم مفترقات فخالات الأم بمنزلة أم الأم وخالات الأب بمنزلة أم الأب ولو خلف الميت هاتين الجدتين كان المال بينهما نصفين، فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة وتصح من عشرة وتسقط عمات الأم؛ لأنها بمنزلة أبي الأم، وهو غير وارث فلو كان معهن عمات أب كان لخالات الأب والأم السدس بينهما نصفين؛ لما تقدم أنها بمنزلة الجدتين والباقي لعمات الأب؛ لأنهن بمنزلة الجد، وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية؛ لأنها بمنزلة الأم، والأولى بمنزلة الجدة.
(والجهات) التي ترث بها ذوو الأرحام كلهم (ثلاثة) إحداها: (أبوة) ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وبناتهن وعمات الأب وعمات الجد وإن علا.
(و) الثانية (أمومة) ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وأمها وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها وخالات الأم وخالات أبيها وأمها.
(و) الثالثة (بنوة) ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن، ووجه الانحصار في الثلاثة أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه أبوه وأمه وولده؛ لأن طرفه الأعلى أبواه؛ لأنه ناشئ منهما وطرفه الأسفل أولاده؛ لأنه مبدؤهم، ومنه نشئوا فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء.
وتسقط بنت بنت أخ ببنت عمة؛ لأن بنت العمة تلقى الأب بثاني درجة وبنت بنت الأخ تلقاه بثالث درجة (ومن أدلى بقرابتين) من ذوي الأرحام (ورث بهما فتجعل ذا القرابتين كشخصين) ؛ لأنه شخص له قرابتان لا يرجع بهما، فورث بهما كزوج هو ابن عم (كابن بنت بنت هو ابن
#