شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4

البهوتي • الفقه • ج4 ص461

دار الكتب العلمية

باقيه) لقيامها مقام الأخ.

(وهو) أي الباقي (خمسة بينهما نصفين) فلا تنقسم فاضرب اثنين في (اثني عشر وتصح من أربعة وعشرين، للزوج) نصفها (اثنا عشر ولابن خال أبيها) سدس الباقي (سهمان ولكل واحدة من بنتي الأخ خمسة ولا يعول هنا) أي في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل (إلا أصل ستة) ولا يعول إلا (إلى سبعة) ؛ لأن العول الزائدة على ذلك لا يكون إلا لأحد الزوجين وليس في مسائل ذوي الأرحام (كخالة وست بنات وست أخوات مفترقات) للخالة السدس ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان أربعة ولبنتي الأختين لأم الثلث اثنان ولا شيء لبنتي الأختين لأب مع الأختين لأبوين.

(وكأب أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات وثلاث أخوات مفترقات) لبنت الأخت لأبوين ثلاثة ولبنت الأخ لأب السدس تكملة الثلثين واحد ولبنت الأخت لأم وبنت الأخ لأم الثلث اثنان لكل واحدة واحد ولأب الأم السدس واحد ومجموع ذلك سبعة.

[باب ميراث الحمل]

(باب ميراث الحمل) بفتح الحاء، ويطلق على كل ما في بطن كل حبلى والمراد به هنا ما في بطن الآدمية من ولد، ويقال: امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير وحمل الشجر ثمره بالفتح والكسر (يرث الحمل) بلا نزاع في الجملة (ويثبت له الملك بمجرد موت موروثه بشرط خروجه حيا) قال في القواعد الفقهية: الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه.

وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه وأنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع، قال قبل ذلك: وهذا تحقيق قول من قال: هل الحمل له حكم أم لا؟ (فإذا مات إنسان عن حمل يرثه) ومع الحمل من يرث أيضا رضي بأن يوقف الأمر إلى الوضع.

(وقف الأمر) إليه وهو أولى لتكون القسمة مرة واحدة.

(وإن طلب بقية الورثة) قلت: أو بعضهم (القسمة لم) يجبروا عليه ولم (يعطوا كل المال، ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية