كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4
البهوتي • الفقه • ج4 ص471
دار الكتب العلمية
بكل حال (وإن كان) الخنثى (معتقا فهو عصبة؛) لأنه إما ذكر أو أنثى والمعتق يختلف إرثه من عتيقه باعتبار ذلك (وإن ورث) الخنثى (بهما) أي بالذكورة والأنوثة (متفاضلا فطريق العمل: أن تعمل المسألة على أنه) أي الخنثى (ذكر ثم) تعمل المسألة أيضا (على أنه أنثى، ويسمى هذا) المذهب (مذهب المنزلين) وهو اختيار الأصحاب (ثم اضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو) اضرب.
(وفقها) أي وفق إحداهما في الأخرى (إن اتفقتا واجتز بأحدهما إن تماثلتا، و) اجتز (بأكثرهما إن تداخلتا، ثم اضرب الحاصل) من ضرب إحدى المسألتين في الأخرى، واضرب وفقها في الأخرى، أو إحداهما إن تماثلتا أو أكثرهما عند التداخل (في حالين) فما بلغ فمنه تصح (ثم) تقسم ف (من له شيء من إحدى المسألتين اضربه في الأخرى إن تباينتا، أو) اضربه (في وفقها إن توافقتا واجمع ماله فيهما إن تماثلتا) فما اجتمع فله (ومن له شيء من أقل العددين) المتداخلين (اضربه في) مخرج (نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى، ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما إن ثبتا) فما اجتمع فله (فإن كان ابن وبنت وولد خنثى) مشكل، وعملت بهذا الطريق (فمسألة ذكوريته من خمسة) عدد رءوس الابنين والبنت.
(و) مسألة أنوثيته (من أربعة) عدد رءوس الابن والبنتين، والخمسة والأربعة متباينتان (فاضرب أحدهما في الأخرى لتباينهما تكن عشرين؛ ثم) اضرب العشرين (في الحالين، أي في اثنين) عدد حال الذكورة وحال الأنوثة (تكن أربعين) ومنها تصح (للبنت سهم من أربعة في خمسة) بخمسة.
(و) لها (سهم من خمسة في أربعة) بأربعة فأعطها (سبعة، وللذكر سهمان) من أربعة (في خمسة) بعشرة.
(و) له (سهمان) من خمسة (في أربعة) بثمانية يجتمع له (ثمانية عشر) أعطه إياها (وللخنثى من مسألة الأنوثة سهم في خمسة) وهي مسألة الذكورية.
(و) له (سهمان) من خمسة (في أربعة) يجتمع له (ثلاثة عشر) واجمع السهام تكن أربعين هذا مثال التباين (ومثال التوافق زوج وأم وولد أب خنثى مسألة الذكورية من ستة) للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، ولولد الأب الباقي (ومسألة الأنوثة من) ستة، وتعول إلى (ثمانية) ، للزوج ثلاثة وللأم سهمان، وللخنثى ثلاثة و (بينهما) أي المسألتين (موافقة بالإنصاف، فاضرب ستة في أربعة تكن أربعة وعشرين، ثم) اضربها (في حالين) أي اثنين (تكن ثمانية وأربعين) ثم اقسمها على ما تقدم، للزوج من الستة ثلاثة في أربعة وله من الثمانية ثلاثة في ثلاثة فله أحد وعشرون، وللأم اثنان من
#