شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4

البهوتي • الفقه • ج4 ص490

دار الكتب العلمية

لم يثبت إقراره به وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة كما لو ادعى ذلك قبل الإقرار.

(وإن قال) الأول (مات أبوك وأنا أخوك فقال) مجيبا له (لست بأخي فالمال) المخلف عن الميت (كله للمقر به) لأنه بدأ بالإقرار بأن هذا الميت أبوه فثبت ذلك له ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول، فإذا أنكر الأول أخوته لم تقبل دعوى هذا المقر.

(وإن قال) مكلف لمكلف آخر (ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال) مجيبا له (لست بزوجها قبل إنكاره) أنها زوجته، لأن الزوجية من شرطها الإشهاد فلا تكاد تخفى ويمكن إقامة البينة عليها.

[فصل من أقر من الورثة في مسألة فيها عول بمن أي بوارث يزيل العول]

(فصل ومن أقر) من الورثة (في مسألة) فيها (عول بمن) أي بوارث (يزيل العول ك) من ماتت عن (زوج وأختين لأب أو لأبوين) فإن أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة كما تقدم فإذا (أقرت إحداهما بأخ) لأب أو لأبوين فإنه يعصبهما ويزول العول، وتصح مسألة الإقرار من ثمانية، للزوج أربعة وللأخ سهمان ولكل أخت سهم (فاضرب مسألة الإقرار) ثمانية (في مسألة الإنكار) سبعة لتباينهما (تكن ستة وخمسين واعمل كما تقدم) من ضرب سهم المنكر من مسألته في الإقرار وبالعكس (يكن للزوج أربعة وعشرون) لأن له من مسألة الإنكار ثلاثة مضروبة في مسألة الإقرار يحصل ما ذكر (ل) الأخت (المنكرة ستة عشر) لأن لها من الإنكار مسألة سهمين في الثمانية بستة عشر.

(وللمقرة سبعة) لأن لها من مسألة الإقرار واحدا في السبعة (يبقى) من الأربعة والخمسين (تسعة للأخ) المقر به لأنها الفاضلة له مما بيد المقرة.

هذا إذا كذبها الزوج (فإن صدقها الزوج) على أنه أخوها (فهو) أي الزوج (يدعي أربعة) تمام الثمانية والعشرين التي هي نصف الستة والخمسين لزوال العول بالأخ.

(والأخ) المقر به (يدعي أربعة عشر) مثلا ما للمقرة به (والمقر به من السهام تسعة) لم تقدم (فاقسمها) أي التسعة (على سهامها الثمانية عشر أتساعا) فيحصل لكل سهمين من الثمانية عشر سهم من التسعة لأن نسبة التسعة إلى الثمانية عشر نصف فيكون (للزوج سهمان وللأخ سبعة) فإن أقرت الأختان بالأخ

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية