كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4
البهوتي • الفقه • ج4 ص493
دار الكتب العلمية
(ولو كان القاتل غير مكلف) كصغير ومجنون، وكذلك لو انقلب نائم ونحوه على مورثه فقتله فلا يرثه لأنه قاتل له، سدا للباب وسواء (انفرد) الوارث (بالقتل أو شارك فيه) غيره لأن شريك القاتل قاتل بدليل أنه لو أوجب القصاص.
(وكذا لو قتله بسحر) فلا يرثه لما تقدم (أو سقى ولده ونحوه) ممن في حجره (دواء ولو يسيرا) أو أدبه أو (فصده) أو حجمه (أو بط سلعته لحاجة فمات) لم يرثه لأنه قاتل ويأتي ما فيه (ولو شربت) حامل (دواء فأسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيئا) بجنايتها المضمونة.
(وما) أي وكل قتل (لا يضمن بشيء من هذا) المذكور من قصاص أو دية أو كفارة (كقتل قصاصا أو) القتل (حدا) كترك زكاة ونحوها أو لزنا ونحوه (أو) القتل (حرابا) بأن قتل مورثه الحربي (أو قتل بشهادة حق) من (وارثه) أو زكى الشاهد عليه بحق، أو حكم بقتله بحق ونحوه (أو) قتله (دفاعا عن نفسه) إن لم يندفع إلا به.
(و) ك (قتل العادل الباغي في الحرب وعكسه) بأن قتل الباغي العادل (لا يمنع الميراث) لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى موته (ومنه) أي من القتل الذي لا يمنع الميراث (عند الموفق والشارح من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو بط جراحة فمات) فيرثه لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه (أو من أمره إنسان عاقل كبير) أي بالغ (ببط جراحة أو) ب (قطع سلعة منه) ففعل (فمات بذلك) فيرثه.
(ومثله من أدب ولده) أو زوجته أو صبيه في التعليم ولم يسرف فإنه لا يضمنه بشيء مما تقدم فلا يكون ذلك مانعا من إرثه (ولعله) أي قول الموفق والشارح (أصوب) لموافقته للقواعد.
[باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به]
(باب ميراث المعتق بعضه) وما يتعلق به (القن) قال ابن سيده وغيره: القن هو المملوك وأبواه قال الجوهري: ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث، وربما قالوا عبدان قنان ثم يجمع على أقنة اه واصطلاحا الرقيق الكامل رقه الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد سواء كان أبواه مملوكين أو
#