شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4

البهوتي • الفقه • ج4 ص504

دار الكتب العلمية

فهي القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف) لأن للبنت النصف وللزوجة الثمن، والباقي لها تعصيبا.

(و) إن ألد (ذكرا) فلي (الثمن) لأنها زوجة مع ابن ولا ترث بالولاء مع العصبة من النسب (وإن لم ألد ف) لي (الجميع) لأنها ترث الربع فرضا والباقي تعصيبا.

(وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه وإرثه لابنها) لأنه أقرب عصبتها (إن لم يكن له وارث من النسب، وعقله على عصبتها وابنها لأنه من العاقلة فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها) الأقرب فالأقرب (دون عصبتهم) أي عصبة بنيها لأن الولاء لا يورث والأصل في ذلك ما روى إبراهيم قال " اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه وقال الزبير مولى أمي، وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد واحتج به أحمد.

ومن خلف بنت مولاه ومولى أبيه فقط فماله لبيت المال لأنه ثبت عليه الولاء من جهة مباشرة العتق فلم يثبت عليه بإعتاق أبيه وإنما لم ترثه بنت مولاه لأنها ليست بعصبة للمعتق وإذا لم يكن للمعتق عصبة لم يرجع الولاء لمعتق أبيه.

ومن خلف معتق أبيه وخلف معتق جده ولم يكن هو معتقه فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه ثم لعصبة معتق أبيه فإن لم يوجد أحد منهم فميراثه لبيت المال.

وعلم مما سبق: أن ذوي أرحام المعتق لا يرثون عتيقه وإن عدمت عصبته و (قال ابن أبي موسى: فإن مات العبد) العتيق (ولم يترك عصبة) من النسب (ولا ذا سهم) أي فرض (ولا كان لمعتقه عصبة) من النسب ولا من الولاء (ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند عدمهم) أي عدم الرجال من ذوي أرحام معتق يكون ميراثه (لبيت المال) .

[فصل في جر الولاء]

(فصل في جر الولاء من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب) بأن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو وصية ونحوها (لم يزل) ولاؤه (عنه بحال) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لمن أعتق» .

(فأما إن تزوج العبد ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة: معتقة) لغير سيده (فأولدها فولاء ولدها) ذكرا أو أنثى أو خنثى واحدا أو أكثر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية