شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4

البهوتي • الفقه • ج4 ص507

دار الكتب العلمية

وكغير المعتق (فإن) استرق ثم (عتق عاد الولاء إلى الأول) مال إليه الموفق، لحرمة حق المسلم.

(وإن أعتق مسلم) مسلما (أو) أعتق (ذمي مسلما فارتد) العتيق (ولحق بدار الحرب ثم سبي لم يجز استرقاقه) لأنه لا يقر على الردة (وإن اشترى) العتيق المرتد مسلما (فالشراء باطل) لعدم صحة استرقاقه (ولا يقبل منه إلا التوبة) إن قبلت (أو القتل) كما يأتي في كل مرتد.

[فصل في دور الولاء ومعناه]

(فصل في دور الولاء ومعناه) أي معنى دور الولاء (أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء، ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء أيضا فيكون هذا الجزء الراجع) من مال أحدهما إلى مال الآخر بحكم الولاء (فدار بينهما واعلم أنه لا يقع الدور) بالمعنى المذكور (في مسألة حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط) أحدها (أن يكون المعتق اثنين فصاعدا و) الثاني (أن يكون في المسألة اثنان فصاعدا و) الثالث (أن يكون الباقي منهما يحوز إرث الميت قبله مثاله ابنتان عليهما ولاء لموالي أمهما اشتريا أباهما) نصفين.

(فعتق عليهما) لأنه ذو رحم محرم، وولاؤه (بينهما نصفين) بحسب الملك (فلكل واحدة منهما نصف ولاء أبيها) لأنها معتقة لنصفه.

(و) لكل واحدة منها (نصف ولاء أختهما الأخرى، يجر ذلك إليها أبوها) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد (ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لموالي أمها - لأن كل واحدة لا تجر ولاء نفسها) كما لا ترث نفسها.

(فإن ماتت الكبرى) من البنتين (ثم مات الأب بعدها فالأخت الباقية تستحق سبعة أثمان المال، نصفه بالنسب) لأنها بنته (وربعه بكونها مولاة نصفه) أي الأب (والربع الباقي لموالي الميتة وهم أختها الباقية وموالي أمها فيكون) ذلك (الربع بينهما، للأخت الباقية نصفه وهو ثمن المال، والثمن الباقي لموالي الأم فيبقى) أي يصير (للأخت الباقية سبعة أثمان) المال (ولموالي أمها ثمنه فإذا ماتت الصغرى بعد ذلك) .

أي بعد موت الأب والكبرى (كان مالها لمواليها وهم أختها الكبرى وموالي أمها بينهما نصفين) بحسب ما لهما من الولاء (فاجعل النصف الذي أصاب الكبرى من الصغرى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية