شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 4

البهوتي • الفقه • ج4 ص535

دار الكتب العلمية

في قسمه (فإن اختار سيده أخذه بالثمن الذي حسب به على آخذه به أخذه) أي بالثمن وكذا لو أخذ منهم بشراء.

(وإن لم يختر) سيده (أخذه) بثمنه (بطل تدبيره) بمعنى أنه لو مات سيده وهو في ملك الآخذ له لم يعتق كما لو انتقل الملك فيه عن سيده ببيع أو هبة.

(ومتى عاد) المدبر (إلى سيده بوجه من الوجوه) من بيع أو هبة أو إرث ونحوه (عاد تدبيره) بحيث إنه متى مات سيده وهو في ملكه عتق بشرطه بالتدبير السابق لعود الصفة، كما في العتق المعلق والطلاق.

(وإن مات سيده) أي سيد المدبر المرتد وهو بدار حرب (قبل سبيه عتق) حيث خرج من الثلث لموت سيده وهو باق في ملكه، كما لو لم يلحق بدار الحرب (فإن سبي بعده) أي بعد العتق (لم يرد إلى ورثة سيده) لأن الحر لا يورث (لكن يستتاب) ثلاثة أيام (فإن تاب وأسلم صار رقيقا يقسم بين الغانمين) قدمه في الشرح وغيره.

وقال القاضي: لا يجوز استرقاقه إذا أسلم، لأن في استرقاقه إبطال ولاء المسلم الذي أعتقه ولنا أن هذا لا يمنع قتله وإذهاب نفسه وولائه فلئلا يمنع ملكه أولى (فإن لم يتب قتل) وجوبا (ولم يجز استرقاقه) كسائر المرتدين.

(وإن ارتد سيده) أي المدبر (أو دبره) سيده (في ردته) أي السيد (ثم عاد) سيده (إلى الإسلام فالتدبير بحاله) فإذا مات سيده عتق إن خرج من الثلث.

(وإن قتل) السيد لردته أو غيرها (أو مات) السيد (على ردته لم يعتق) المدبر.

(وللسيد بيع المدبر ولو) كان (أمة أو) كان البيع لبيع (في غير الدين و) له أيضا (هبته ووقفه) ورهنه ونحوه قال أبو إسحاق الجوزجاني: صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق ولأنه عتق بصفة ويثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع كقوله: إن دخلت الدار فأنت حر ولا يصح قياسه على أم الولد، لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها، وليس بتبرع ويكون من جميع المال، والوقف والهبة ونحوها كالبيع.

(فإن عاد) المدبر بعد بيعه أو هبته ونحوه (إليه) أي إلى السيد بإرث أو فسخ أو عقد (عاد التدبير) لأنه علق عتقه بصفة فإذا باعه ونحوه ثم عاد إليه عادت الصفة كما لو قال أنت حر إن دخلت الدار فباعه ثم ارتد إليه فإذا باع السيد المدبر ثم عاد إليه ثم مات وهو في ملكه عتق.

(وإن جنى) المدبر (بيع) أي جاز بيعه في الجناية وتسليمه لوليها بها لأنه قن (وإن) اختار سيده فداءه فله ذلك، فإن (فدي بقي تدبيره) بحاله وصار كأنه لم يجن.

(وإن بيع بعضه) أي المدبر في الجناية أو غيرها (فباقيه مدبر) بحاله يعتق بموت سيده ويسري إلى الباقي إن احتمله الثلث.

(وللسيد وطء مدبرته

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية