كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5
البهوتي • الفقه • ج5 ص230
دار الكتب العلمية
على عرض أو بالعكس (أو) خالف (حلولا) بأن وكله أن يخالع بمائة حالة فخالع على مائة مؤجلة (أو) خالف (نقد البلد) بأن وكل أن يخالع على مائة فخالع على مائة من غير نقد البلد (لم يصح الخلع) للمخالفة إلا وكيلها إذا خالف حلولا أو وكيله إذا خالف تأجيلا لأنه زيادة تنفع ولا تضر ولو كان وكيل الزوج والزوجة في الخلع (واحدا فله أن يتولى طرفي العقد كالنكاح) والبيع.
(وإذا تخالعا) أي الزوجان (أو تطلقا) بأن سألته أن يطلقها وأجابها (تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح فلا يسقط شيء منهما) أي من حقوق النكاح بالخلع ولا بالطلاق (ولو سكت عنها) حال الخلع قبل الدخول (فلها نصف المهر فإن كانت قد قبضته ردت نصفه وإن كانت مفوضة فلها المتعة) لأن المهر حق فلا يسقط بلفظ الطلاق ولا الخلع (ك) سائر (الديون ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه) كسائر الفسوخ.
[فصل قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري]
(فصل وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري بانت منه) لأنه مقر بما يوجب بينونتها (والقول قولها بيمينها في) نفي (العوض) لأنها منكرة والأصل براءتها (وإن قالت نعم) خالعتني بألف (لكن ضمنه غيري لزمها الألف) لأنها مقرة بالخلع مدعية على الغير ضمان العوض فلزمها العوض لإقرارها ولا تسمع دعواها على الغير وكذا لو قال نعم لكن بعوض في ذمة غيري فقال في ذمتك (وعوض الخلع حال) لأنه الأصل فلا يتأجل إلا بتأجيله.
(و) عوض الخلع (من نقد البلد) حملا على العرف (وإن اختلفا) أي المتخالعين (في قدر العوض) الذي وقع عليه الخلع (أو) اختلفا في (عينه أو تأجيله أو جنسه أو صفته أو هل هو) أي عوض الخلع (وزني أو عددي فقولهما مع يمينهما) لأنه أحد نوعي الخلع فكان القول قول المرأة فيه كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره ولأن المرأة منكرة للزائد في القدر والصفة فكان القول قولها كسائر المنكرين فإن قال سألتني طلقة بألف فقالت بل ثلاثا بألف فطلقني واحدة بانت بإقراره والقول قولها في سقوط العوض.
(وإن علق) زوج (طلاقها) بصفة (أو) علق رب قن (عتقه بصفة ثم خالعها أو أبانها بثلاث أو دونها وباعه) أي القن (فوجدت
#