كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5
البهوتي • الفقه • ج5 ص279
دار الكتب العلمية
الغاية.
(وإن قال) أنت طالق (في مجيء ثلاثة أيام طلقت في أول اليوم الثالث) إذن (و) إن قال (أنت طالق اليوم أو غدا) طلقت في الحال (أو) قال (أنت طالق غدا أو بعد غد طلقت في أسبق الوقتين) وكذا لو قال أنت طالق في هذا الشهر أو الآتي.
(و) إن قال (أنت طالق اليوم وغدا أو بعد غد أو) قال أنت طالق (في اليوم وفي غد وفي بعده فواحدة في الأولى) وهي قوله أنت طالق اليوم وغدا أو بعد غد لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعد غد (كقوله) أنت طالق (كل يوم و) يقع ثلاث مرات في الثانية وهي قوله (أنت طالق في اليوم وفي غد وفي بعده فتطلق في كل يوم طلقة) لأن إتيانه بفي وتكرارها يدل على تكرار الطلاق (كقوله) أنت طالق (في كل يوم) .
(وإن) قال (أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم أو أسقط اليوم الأول أو) أسقط (اليوم الأخير ولم يطلقها في يومه وقع) الطلاق (في آخر جزء منه) لأن خروج اليوم يفوت به طلاقها فوجب وقوعه قبله في آخر وقت الإمكان كموت أحدهما في اليوم لأن معنى يمينه إن فاتني طلاقك اليوم فأنت طالق فيه فإذا بقي من اليوم ما لا يتسع لتطليقها فقد فاته طلاقها فوقع حينئذ ويأتي في الباب بعده إذا أسقط اليومين.
(و) إن قال (أنت طالق اليوم إن لم أتزوج عليك اليوم طلقت في أخره) أي اليوم (إن لم يتزوج فيه) لما تقدم في التي قبلها وكذا أنت طالق اليوم إن لم أشتر لك اليوم ثوبا أو نحوه.
(وإن قال لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق فلم يبعه حتى خرج اليوم طلقت) في آخره لما سبق (فإن عتق العبد) في اليوم (أو مات) أي العبد في اليوم (أو مات الحالف) في اليوم (أو) ماتت (المرأة في اليوم طلقت) قبيل ذلك لأنه قد فاته بيعه (وإن دبره أو كاتبه) أو علق عتقه بصفة لم تطلق قبل خروج اليوم لجواز بيعه لأن الكتابة ونحوها لا تمنعه، قلت: فإن نذر عتقه نذر تبرر وقلنا لا يصح بيعه حنث قبيله كما تقدم (وإن وهبه) أي العبد (لإنسان) ولو غير ولده (لم يقع الطلاق) قبل مضي اليوم (لأنه يمكن عوده إليه) في اليوم (فبيعه في اليوم) فلا يتحقق اليأس قبل مضيه (وإن قال إن لم أبع عبدي فامرأتي طالق ولم يقيده باليوم) بلفظه ولا نيته (فكاتب العبد لم يقع الطلاق) لأن المكاتب يصح بيعه (فإن عتق بالكتابة أو غيرها) بأن أدى ما عليه أو أعتقه ونحوه (وقع) الطلاق قبيله لأنه فاته بيعه.
فصل (وإن قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة) منهن (طلقن ثلاثا) ثلاثا (ويأتي في الباب بعده) موضحا.
#