شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5

البهوتي • الفقه • ج5 ص325

دار الكتب العلمية

وفي ظرف العشرة خمسة وحصلت القسمة بلا استعارة كيل ولا ميزان فبر في يمينه.

(فإن قال) لزوجته (إن ولدت ذكرين أو أنثيين أو حيين أو ميتين فأنت طالق فولدت اثنتين ولم تطلق) فما جوابها؟ (ف) تقول (قد ولدت ذكرا وأنثى حيا وميتا) لأنهما ليس ذكرين ولا أنثيين ولا حيين ولا ميتين.

(فإن حلف بالطلاق إني أحب الفتنة وأكره الحق وأشهد بما لم تره عيني ولا أخاف الله ولا من رسوله وأنا عدل مؤمن مع ذلك فلم يقع عليه الطلاق فهذا رجل يحب المال والولد) وهما فتنة قال تعالى: {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} [التغابن: 15] (ويكره الموت) وهو حق قال تعالى: {كل نفس ذائقة الموت} [آل عمران: 185] (ويشهد بالبعث والنشور والحساب) ولم يرهما ولكن قام الدليل القاطع عليهما قال تعالى: {وأن الله يبعث من في القبور} [الحج: 7] .

وقال {إن الله سريع الحساب} [آل عمران: 199] (ولا يخاف من الله ولا من رسوله الظلم والجور) وهو الظلم في الحكم قال تعالى: {وما ربك بظلام للعبيد} [فصلت: 46] وقد قام الدليل القاطع على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

(وإن حلف أن امرأته بعثت إليه فقالت قد حرمت عليك وتزوجت بغيرك وأوجب عليك أن تنفذ لي نفقتي ونفقة زوجي وتكون) المرأة (على الحق في جميع ذلك) القول (فهذه امرأة زوجها أبوها) أو أخوها ونحوه (من مملوكه ثم بعث المملوك في تجارة ومات الأب) أو الأخ ونحوه (فإن البنت ترثه) وكذا الأخت ونحوها بشرط (وينفسخ نكاح العبد) لإرث زوجته له أو لبعضه (وتقضي العدة وتتزوج برجل) هو ابن عمها مثلا (فتنفذ إليه ابعث إلي من المال الذي لي) أو لزوجي (معك فهو مالي) أو مال زوجي وهي صادقة.

(وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول) منهم (القتل و) لزم (الثاني الرجم و) لزم (الثالث الجلد) مائة (و) لزم (الرابع نصف الجلد) خمسون (والخامس لم يلزمه شيء) مما ذكر (وبر في يمينه فالأول ذمي) والمرأة مسلمة فيقتل لنقضه العهد (والثاني محصن) فرجم (والثالث) حر (بكر) فيجلد مائة ويغرب عاما ويأتي في بابه (والرابع عبد) يجلد خمسين (والخامس حربي)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية