كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5
البهوتي • الفقه • ج5 ص380
دار الكتب العلمية
الإبهام ولو) كان (قطع الأنملة من الأصابع الأربع لا يمنع الإجزاء) لأن نفع اليد باق لم يزل بذلك (ويجزئ من قطعت خنصره) فقط (أو) بنصره فقط (أو) قطعت (إحداهما من يد و) قطعت (الأخرى من اليد الأخرى) بأن قطع الخنصر من اليمنى والبنصر من اليسرى أو بالعكس، لأن نفع الكفين باق (و) يجزئ (من قطعت أصابع قدمه كلها) هذا ما اختاره المصنف تبعا لجماعة.
وفي التنقيح وتبعه في المنتهى حكم الرجل في ذلك كاليد.
وقد ذكرت كلامه في حاشيته على التنقيح في حاشية المنتهى (و) يجزئ (الأعرج يسيرا) ويجزئ أيضا (من يخنق في الأحيان و) تجزئ (الرتقاء والكبيرة التي تقدر على العمل والأمة المزوجة والحبلى، وله استثناء حملها والمدبر وولد الزنا والصغير حيث كان محكوما بإسلامه) تبعا لأحد أبويه أو لسابيه أو للدار.
(و) يجزئ (الأعرج والمؤجر والمرهون ولو كان الراهن معسرا) وينفذ عتقه ويتبعه المرتهن بدينه إن حل أو قيمة العبد تجعل رهنا مكانه إذا أيسر، ومقدم في الرهن.
(و) يجزئ (الخصي ولو مجبوبا والأقرع والأبخر والأبرص وأصم غير أخرس) لأن هذه العيوب كلها لا تضر بالعمل ضررا بينا.
(و) يجزى (الجاني) لأن جنايته لا تمنع صحة عتقه ولا تضر بعمله (ولو قتل في الجناية) لأن الإجزاء حصل بمجرد العتق، ولا يرتفع عتقه بذلك.
(و) يجزئ (الأحمق، وهو الذي يعمل القبيح والخطأ على بصيرة لقلة مبالاته بما يعقبه من المضار ويجزئ مقطوع الأنف و) مقطوع (الأذنين ومن ذهب شمه) لأن ذلك لا يضر بالعمل (ولا يجزئ مريض ميئوس من برئه كمرض السل) بكسر السين وتقدم لأنه يندر برؤه ولا يتمكن من العمل مع بقائه (ولا يجزئ) أيضا (النحيف العاجز عن العمل) لأنه كالمريض الميئوس من برئه (وإن كان) النحيف (يتمكن من العمل أجزأ كمريض يرجى برؤه كمن به حمى ونحوه) كصداع، لأن ذلك لا يمنعه من العمل (ولا يجزئ جنين وإن ولد حيا) لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد.
(ولا) يجزئ (زمن ولا مقعد) لعجزهما عن العمل (ولا) يجزئ (غائب لا يعلم خبره) لأنه مشكوك في حياته، والأصل بقاء شغل الذمة ولا يبرأ بالشك لا يقال: الأصل الحياة لأنه قد علم أن الموت لا بد منه وقد وجدت دلالة عليه وهو انقطاع خبره (فإن أعتقه) أي الغائب (ثم تبين أنه حي أجزأ) لأنه عتق صحيح (و) يجزئ (مجنون مطبق) لأنه معدوم النفع ضرورة استغراق زمنه في الجنون، وفي معناه الهرم قاله في الرعاية (ولا)
#