شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5

البهوتي • الفقه • ج5 ص11

دار الكتب العلمية

المهملة، وهو القبيح ويأتي في الباب بعده.

(وعلى من استشير في خاطب أو مخطوبة أن يذكر ما فيه من مساوئ) أي عيوب (وغيرها ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة) لحديث «المستشار مؤتمن» وحديث «الدين النصيحة» ويأتي في الشهادات بأوسع من هذا.

(وإن استشير في أمر نفسه بينه كقوله عندي شح، وخلقي شديد ونحوهما) لعموم ما سبق.

(ولا يصلح من النساء من قد طال لبثها مع رجل ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية) أي شابة.

(ويمنع) الزوج (المرأة من مخالطة النساء فإنهن يفسدنها عليه والأولى أن لا يسكن) الزوج (بها عند أهلها) لسقوط حرمته عندها بذلك (وأن لا يدخل بيته مراهق ولا يأذن لها في الخروج) من بيته لأنها إذا اعتادته لم يتمكن من منعها بعد.

(ولرجل نظر ذلك) أي الوجه والرقبة واليد والقدم (و) نظر (رأس وساق من الأمة المستامة وهي المطلوب شراؤها) لأن الحاجة داعية إلى ذلك كالمخطوبة وأولى، لأنها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة وحسنها يزيد في ثمنها والمقصود يحصل برؤية ذلك فاكتفى به (وكذا الأمة غير المستامة) ينظر منها إلى هذه الأعضاء الستة قطع به القاضي في الجامع الصغير واختاره في المغني لأنه يروى عن عمر أنه رأى أمة متلملمة فضربها بالدرة، وقال أتتشبهين بالحرائر يا لكاع " وروى أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أولم على صفية قال الناس لا ندري أجعلها أم المؤمنين أم أم ولده؟ فقالوا إن حجبها فهي أم المؤمنين وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما ركب وطأ لها خلفه، ومد الحجاب بينه وبين - الناس» متفق عليه وهذا يدل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضا عندهم (وهو) أي ما ذكره المصنف من أن حكم الأمة غير المستامة كالمستامة (أصوب مما في التنقيح) حيث قال ومن أمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة وتبعه في المنتهى قال في شرحه: وما ذكره في التنقيح مخالف للمعنى الذي أبيح النظر من أجله وقال والذي يظهر التسوية بينهما.

(و) لرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق (ذات محارمه) قال القاضي على هذه الرواية يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين (وهن من تحرم عليه على التأبيد بنسب) كأخته وعمته وخالته (أو سبب مباح) كأخته من رضاع وأم زوجته وربيبة دخل بأمها وحليلة أب أو ابن (لحرمتها) احترازا عن الملاعنة لأن تحريمها تغليظ عليه (إلا نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية