شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 5

البهوتي • الفقه • ج5 ص82

دار الكتب العلمية

جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر ممن يباح له (وإن ماتت) واحدة من نهاية جمعة (جاز) له أن يتزوج بدلها (في الحال نصا) لأنه لم يبق لنكاحها أثر (فلو) طلق واحدة من نهاية جمعة ثم.

(قال أخبرتني بانقضاء عدتها في مدة يجوز) أي يمكن (انقضاؤها فيها فكذبته) لم يقبل قولها عليه في عدم جواز نكاحه غيرها لأنه لا حق لها في هذه الدعوى.

وإنما الحق في ذلك لله تعالى، ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها إذا تقرر ذلك (فله نكاح أختها و) له نكاح (بدلها) وإن كانت من نهاية جمعة (في الظاهر) .

قلت: وأما في الباطن فليس له ذلك إن كان كاذبا، أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها (ولا تسقط السكنى والنفقة) عنه بدعواها إخبارها بانقضاء مع إنكارها لحديث «ولكن اليمين على من أنكر» .

(و) لا يسقط نصا (نسب الولد) إذا أتت به المطلقة لفوق أربع سنين ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقرء، ثم تأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها لأن إقرار المطلق لا يقبل عليها.

(وتسقط الرجعة) أي لو كان الطلاق رجعيا وقال: أخبرتني بانقضاء عدتها، فأنكرت فأراد رجعتها لم يملك ذلك، مؤاخذة له بمقتضى إقراره.

[فصل المحرمات لعارض يزول]

فصل في بيان النوع الثاني من المحرمات إلى أمد وهن (المحرمات لعارض يزول تحرم عليه زوجة غيره) لقوله تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] (1) .

(و) تحرم أيضا عليه (المعتدة) من غيره لقوله {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] (2) (و) تحرم أيضا (المستبرأة منه) أي من غيره لأن تزوجها زمن استبرائها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وسواء في ذلك المعتدة، والمستبرأة (من وطء مباح أو محرم) كشبهة وزنا (أو من غير وطء) كالمتوفى عنها زوجها قبل الدخول، لعموم ما تقدم.

(و) كذا (المرتابة بعد العدة بالحمل) لا يصح نكاحها لغيره حتى تزول

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية