شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 6

البهوتي • الفقه • ج6 ص148

دار الكتب العلمية

يشرع كالقتل.

وروي أن عمر رجع إلى قول علي (وحبس حتى يتوب) كالمرة الخامسة وفي البلغة يعزر ويحبس حتى يتوب (ولو سرق ويده اليمنى) ذاهبة (أو) سرق و (رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما) وتقطع رجله اليسرى في الصورة الأولى، لأن اليمين لما خرجت عن كونها محلا للقطع انتقل القطع إلى ما يلي ذلك وهو الرجل اليسرى وتقطع يده اليمنى في الثانية لأنها الآلة ومحل النص (وإن كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق واحد ولو كان الذاهب يديه أو يسراهما) وسرق (لم تقطع رجله اليسرى) لذهاب عضوين من شق (وإن كان الذاهب رجليه أو يمناهما ويداه صحيحتان قطعت يمنى يديه) لأنها الآلة ومحل النص.

(وإن سرق وله يمنى فذهبت في قصاص أو) ذهبت (بأكلة أو) ذهبت ب (تعد سقط القطع) لتعذر استيفاء الحد لتلف محله كما لو مات من عليه القود (وعلى العادي) بقطع اليد (الأدب فقط) لافتياته على الإمام ولا ضمان عليه لأن قطعها مستحق أشبه قتل المرتد (سواء قطعها بعد ثبوت السرقة والحكم بالقطع أو قبله إذا كان) قطعه لها (بعد السرقة لأنه قطع عضوا غير معصوم) أشبه قتل الزاني المحصن (ولو شهد عليه بالسرقة) شاهدان (فحبسه الحاكم لتعدل الشهود فقطعه قاطع ثم عدلوا فكذلك) لا ضمان على قاطعه لما مر (وإن لم يعدلوا) أي الشهود (وجب القصاص على القاطع) لأنه قطع عضوا من معصوم مكافئ له لا حق له في قطعه ولا شبهة حق (وإن ذهبت يده اليسرى) وحدها (أو) ذهبت (مع رجليه أو مع إحداهما فلا قطع) لذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه (وإن ذهبت بعد سرقته رجلاه أو يمناهما قطع) إن قطعت يده اليمنى لأنها الآلة ومحل النص (ك) ما تقطع مع (ذهاب يسراهما) أي يسرى رجليه (نصا ومثلا) من يد أو رجل.

(ولو أمن تلفه بقطعها) كمعدومة (وما ذهب معظم نفعها) من يد أو رجل (كمعدومة) لأنه لا يحصل إلا بواحدة منهما مقصود القطع والشلاء لا نفع فيها ولا جمال فتشبه كفا لا أصابع عليه (لا ما ذهب منها خنصر أو بنصر أو أصبع سواهما ولو الإبهام) فليست كمعدومة لبقاء معظم نفعها (وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه بدلا عن يمينه أجزأت، ولا تقطع يمناه) لئلا تتعطل منفعة الجنس، وتقطع يداه بسرقة واحدة و (أما القاطع فإن كان قطعها من غير اختيار من السارق، أو كان أخرجها السارق دهشة أو ظنا منه أنها تجزئ فقطعها القاطع

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية