كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 6
البهوتي • الفقه • ج6 ص193
دار الكتب العلمية
والجاموس والغنم) ضأنها ومعزها لقوله تعالى {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1] .
(ودجاج) لقول أبي موسى «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل الدجاج» (وديوك وطاوس وببغاء وهي الدرة وعندليب) وهو الهزار وهو الشحرور (وسائر الوحش من الصيود كلها وزاغ) طائر صغير أغبر (وغراب الزرع وهو أحمر المنقار والرجل) يأكل الزرع يطير مع الزاغ لأن مرعاهما الزرع والحبوب (وحجل وزرزور) بضم أوله نوع من العصافير (وصعوة جمع صعو وهو صغار العصافير أحمر الرأس وحمام وأنواعه من الفواخت والجوازل والرقاطي والدياسي وسمانى وسلوى وقيل هما شيء واحد وعصافير وقنابر وقطا وحبارى) لقول سفينة «أكلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبارى» رواه أبو داود (وكركي وكروان وبط وإوز وما أشبهه مما يغلظ الحب أو يفدى في الإحرام) لأن ذلك مستطاب فيحل لأنه من الطيبات فيدخل في عموم قوله تعالى {ويحل لهم الطيبات} [الأعراف: 157] .
(وغرانيق) قال في الحاشية الغرانق جمع غرنق بضم الغين المعجمة وفتح النون من طير الماء طويل العنق (وطير الماء كله وأشباه ذلك) أي مباح لما سبق.
(ويباح جمع حيوانات البحر) لقوله تعالى {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] الآية وقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» رواه مالك (إلا الضفدع) بكسر الضاد والدال والأنثى ضفدعة ومنهم من يفتح الدال نص عليه واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتله " رواه أحمد وأبو داود والنسائي (والحية) لأنها من الخبائث وفيها وجه وأطلقهما في الفروع (والتمساح) نص عليه وعلله بأنه يأكل الناس.
[فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة]
(فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها) لما روى ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة
#