شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 6

البهوتي • الفقه • ج6 ص401

دار الكتب العلمية

من العبدين (ثلث المال عتق سالم وحده) لسبق العتق على الوصية، وإن كانت متقدمة في اللفظ لأن الوصية إنما تلزم بالموت بخلاف العتق فإنه كالعطية يلزم من حينه.

(وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه و) شهدت (بينة أنه أعتق غانما في مرضه عتق أقدمهما تاريخا إن كانت البينتان أجنبيتين أو كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية) لأن المريض إذا تبرع تبرعات يعجز ثلثه عن جميعها قدم الأول فالأول (وإن سبقت الأجنبية) تاريخا (فكذبتها الوارثة) عتقا أما سالم فلسبق بينته وأما غانم فمؤاخذة للوارثة بمقتضى قولها أنه لم يعتق سواه (أو سبقت الوارثة) تاريخا (وهي فاسقة عتقا) أما سالم فلشهادة البينة العادلة بعتقه فلا تعادلها الفاسقة وأما غانم فلإقرار الوارثة أنه هو العتيق دون سالم (وإن جهل أسبقهما) كما لو اتحد تاريخهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر (وكذا لو كانت بينة غانم وارثة) وجهل الأسبق فإنه يقرع بينهما لما سبق، (وإن قالت البينة الوارثة ما أعتق سالما وإنما أعتق غانما عتق غانم كله) بلا قرعة لإقرار الورثة بعتقه.

(وحكم سالم كحكمه لو لم تطعن الوارثة في بينته في أنه يعتق) بلا قرعة (إن تقدم تاريخ عتقه) لسبقه (أو خرجت له القرعة) فيما إذا جهل الحال لإلغاء طعنها في بينته، (وإلا) أي وإن لم يتقدم تاريخ عتقه بل تأخر إن علم التاريخ أو لم تخرج له القرعة إن جهل (فلا) يعتق سالم كما لو لم تطعن في بينته (وإن كانت) البينة (الوارثة فاسقة) وشهدت بعتق غانم (ولم تطعن في بينة سالم كله) بلا قرعة لأن البينة العادلة شهدت بعتقه ولم يوجد ما يعارضها (وينظر في غانم فإن كان تاريخ عتقه سابقا، أو خرجت القرعة له عتق كله) لإقرار الورثة بأنه أعتقه.

(وإن كان) عتق غانم (متأخرا، أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه) أي من غانم (شيء) لأن بينته لو كانت عادلة لا يعتق منه إذا منع فسقها أولى (وإن كانت كذبت بينة غانم بينة سالم عتق العبدان) لأن سالما مشهود بعتقه وغانما مقر له بأن لا يستحق العتق سواه (وتدبير مع تنجيز) في مرض موت (كآخر تنجيزين مع أسبقهما في كل ما قدمنا) لأن المدبر يعتق بالموت، فوجب أن يتأخر عن المنجز في الحياة أشبه الموصى بعتقه مع المنجز عتقه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية