شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

كشاف القناع عن متن الإقناع — ج 6

البهوتي • الفقه • ج6 ص76

دار الكتب العلمية

جبرا للكسر.

(فإن كان موته) أي الابن (بعد شروعه في الأيمان فحلف) الابن (بعضها استأنفها ورثته ولا يبنون على أيمانه لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة) فلا تتبعض (وإن جن) من توجهت عليه القسامة (في أثنائها) أي الأيمان (ثم أفاق أو تشاغل عنه الحاكم في أثنائها تمم) الأيمان وبنى على ما تقدم (ولم يستأنف) الأيمان (لأن الأيمان لا تبطل بالتفريق) لعدم اعتبار الموالاة فيها (وكذا إن عزل الحاكم في أثنائها) أي الأيمان (أتمها) أي الأيمان (عند) الحاكم (الثاني فلا يشترط) في القسامة (أن تكون) الأيمان (في مجلس واحد) لظاهر الخبر (وكذا لو سأله) الحالف (الحاكم في أثنائها) أي الأيمان (إنظاره فأنظره) ثم أراد إتمامها فإنه يبنى على ما سبق لما تقدم.

[فصل وإذا حلف الأولياء الخمسين يمينا]

(فصل وإذا حلف الأولياء) الخمسين يمينا (استحقوا القود إذا كانت الدعوى) أنه قتله (عمدا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته» (إلا أن يمنع مانع) كعدم المكافأة (وصفة اليمين: أن يقول) الوارث (والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان بن فلان الفلاني ويشير إليه فلانا ابني أو أخي) أو نحوه (منفردا بقتله ما شركه غيره عمدا أو شبه عمد أو خطأ بسيف أو بما يقتل غالبا ونحو ذلك) مما يؤدي هذا المعنى (فإن اقتصر) الحالف (على لفظة والله) لقد قتل فلان إلخ (كفى) لأن ما زاد على ذلك تغليظ وليس بلازم كما يأتي فلا يكون ناكلا بتركه (ويكون) لفظ الجلالة (بالجر) فيقول: والله وبالله وتالله.

(فإن قال والله) أو بالله أو تالله (مضموما أو منصوبا أجزأه قال القاضي: تعمده أو لم يتعمده، لأن اللحن لا يحيل المعنى) أي لا يغيره (وبأي اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته تعالى حلف) الحالف (أجزأه إذا كان إطلاقه) أي ما حلف به (ينصرف إلى الله) تعالى ويأتي تفصيل ذلك في كتاب الأيمان في كلامه (ويقول المدعى عليه) إذا توجهت إليه اليمين (والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت شيئا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته فإن لم يحلف المدعون أو كانوا نساء

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية