شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكفاية في علم الرواية

الخطيب البغدادي • علوم الحديث • ج1 ص76

تحقيق: أبو عبدالله السورقي , إبراهيم حمدي المدني — المكتبة العلمية - المدينة المنورة

أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عبد العزيز البرذعي، ثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن، أنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، ثنا جدي، ثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا محمد بن عبد الله , عن الزهري , عن سعيد بن المسيب , عن عثمان بن عفان , أنه «قال في النصراني والصبي والمملوك يشهدون شهادة , فلا يدعون لها حتى يسلم هذا , ويعتق هذا , ويحتلم هذا , ثم يشهدون بها إنها جائزة» وهذا قول مالك وابن أبي ذئب , فإن ردت في تلك الحال لم يشهدوا بها بعد , أو لم ترد، فيشهدون بها بعد , جازت. قال الخطيب: وإذا كان هذا جائزا في الشهادة فهو في الرواية أولى , لأن الرواية أوسع في الحكم من الشهادة , مع أنه قد ثبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل إسلامهم وأدوها بعده

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية