شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الكفاية في علم الرواية

الخطيب البغدادي • علوم الحديث • ج1 ص104

تحقيق: أبو عبدالله السورقي , إبراهيم حمدي المدني — المكتبة العلمية - المدينة المنورة

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا حسين بن محمد , ح وأخبرنا محمد بن أبي الفوارس، ثنا أبو علي الصواف، ثنا أحمد بن هارون بن روح، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا الحسن بن موسى الأشيب واللفظ لحديثه قالا: ثنا أيوب بن عتبة , عن طيسلة , عن ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكبائر سبع , الشرك بالله , وعقوق الوالدين , والزنا , والسحر , والفرار من الزحف , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم» كل من ثبت عليه فعل شيء من هذه الكبائر المذكورة , أو ما كان بسبيلها , كشرب الخمر , واللواط , ونحوهما , فعدالته ساقطة , وخبره مردود , حتى يتوب , وكذلك إذا ثبت عليه ملازمته لفعل المعاصي التي لا يقطع على أنها من الكبائر , أو إدامة السخف والخلاعة والمجون في أمر الدين , ويثبت ذلك عليه إذا أخبر به عدلان , وصرحا بالجرح , فإن صرح عدل واحد بما يوجب الجرح , فقد اختلف أهل العلم فيه , فمنهم من قال: لا يثبت , كما لا يثبت في الشهادة , ومنهم من قال: يثبت ذلك , لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر , فلم يكن شرطا في جرح الراوي , ويخالف الشهادة , لأن العدد شرط في قبول الشهادة والحكم بها , فكان شرطا في جرح الشاهد , والله أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية