شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 7

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج7 ص609

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب ( أخرجاه في الصحيحين

ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمر بعد فرض الصيام بل بعد فتح مكة بل بعد تبوك وبعد فرض الحج والجزية فإن النبى مات ومعاذ باليمن وإنما قدم المدينة بعد موته ولم يذكر في هذا الحديث الصيام لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام وهو لا يجب في العمر إلا مرة

ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه ( الفرائض الأربع ( بعد الاقرار بوجوبها فأما ( الشهادتان ( اذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر بإتفاق المسلمين وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وائمتها وجماهير علمائها وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحى واتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة وقد تقدم أن الايمان الباطن يستلزم الاقرار الظاهر بل وغيره وأن وجود الايمان الباطن تصديقا وحبا وإنقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع

وأما ( الفرائض الأربع ( فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة

الصفحة السابقة الصفحة التالية