مجموع الفتاوى — ج 10
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج10 ص643
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ( والإنفاق على العيال والكسب لهم يكون واجبا تارة ومستحبا أخرى فكيف يكون ترك الواجب أو المستحب من الدين
وكذلك السياحة في البلاد لغير مقصود مشروع كما يعانيه بعض النساك أمر منهى عنه قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين
وأما السياحة المذكورة في القرآن من قوله ( التائبون العابدون الحامدون السائحون ( ومن قوله ( مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ( فليس المراد بها هذه السياحة المبتدعة فإن الله قد وصف النساء اللاتى يتزوجهن رسوله بذلك والمرأة المزوجة لا يشرع لها أن تسافر في البرارى سائحة بل المراد بالسياحة شيئان
( أحدهما ( الصيام كما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن ترك الشبهات فقد إستبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه إلا وإن لكل
