شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 14

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج14 ص478

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

) فهذا محرم مطلقا لا يجوز منه شيء وبالوالدين إحسانا فهذا فيه تقييد فان الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له ان يأمره وينهاه وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الاحسان إليه وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفى كراهته نزاع بين العلماء

قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فهذا تحريم خاص ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا مطلق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده هذا مقيد فان يتامى المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة أموالهم لكن قد يقال هذا أخذ وقربان بالتى هي أحسن إذا فسر الأحسن بأمر الله ورسوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط هذا مقيد بمن يستحق ذلك وإذا قلتم فاعدلوا هذا مطلق

وبعهد الله أوفوا فالوفاء واجب لكن يميز بين عهد الله وغيره ويفرق بين ما يسكت عنه الانسان وبين ما يلفظ به ويفعله ويأمر به ويفرق بينما قدره الله فحصل بسببه خير وبين ما يؤمر به العبد فيحصل بسببه خير

الصفحة السابقة الصفحة التالية