مجموع الفتاوى — ج 14
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج14 ص91
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
سئل شيخ الإسلام
عن قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية فهل هما من المشركين أم لا
فأجاب
الحمد لله نكاح الكتابية جائز بالآية التى في المائدة قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم وقد روى عن بن عمر أنه كره نكاح النصرانية وقال لا أعلم شركا أعظم ممن تقول أن ربها عيسى بن مريم
وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع وقد احتجوا بالآية التى في سورة البقرة وبقوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) والجواب عن آية البقرة من ثلاثة أوجه
( أحدها ) أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين فجعل أهل الكتاب غير المشركين بدليل قوله
