شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 15

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج15 ص414

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة أو جعل تناول يسير الخمر عبادة أو جعل السكر من الحشيشة عبادة فمن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل شيئا من المحرمات التى يعلم تحريمها في دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو مضاه به للمشركين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وفاحشة اولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التى عصينا الله فيها فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه إجتناب ثياب المعصية وقد ذكر الله عنهم ما ذكر فكيف بمن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة والله سبحانه قد أمر في كتابه بغض البصر وهو نوعان غض البصر عن العورة وغضه عن محل الشهوة فالأول كغض الرجل بصره عن عورة غيره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ( ويجب على الإنسان أن يستر عورته كما قال لمعاوية بن حيدة ( إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك

الصفحة السابقة الصفحة التالية