شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 20

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج20 ص353

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وقضت الصحابة في النعامة ببدنة وفى الظبى بشاة وأمثال ذلك

ومن خالفهم من أهل الكوفة انما يوجب القيمة في جزاء الصيد وأنه يشتري بالقيمة الانعام والقيمه مختلفة باختلاف الأوقات

فصل

ولما كان المحرم نوعين نوع لعينه ونوع لكسبه فالكسب الذي هو معاملة الناس نوعان معاوضه ومشاركة

فالمبايعة والمؤاجرة ونحو ذلك هي المعاوضة

وأما المشاركة فمثل مشاركة العنان وغيرها من المشاركات

ومذهب مالك في المشاركات من أصح المذاهب واعدلها فانه يجوز شركة العنان والابدان وغيرهما ويجوز المضاربة والمزارعة والمساقاة

والشافعى لا يجوز من الشركة الا ما كان تبعا لشركة الملك فان الشركة نوعان شركة في الاملاك وشركة في العقود فاما شركة الاملاك كاشتراك الورثة في الميراث فهذا لا يحتاج إلى عقد ولكن اذا

الصفحة السابقة الصفحة التالية